responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 318

ذوي الأعذار، الأظهر و الأشهر فيها عدم الإعادة. و تعليل وجوب الإعادة في الوقت دون الخارج- بأن إطلاق الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة- فيه انه ان كان ما فعله إظهارا للموافقة هو فرضه في تلك الحال شرعا فقد مضى بعد فعله على الصحة فاعادته مع عدم الدليل لا وجه لها، و إلا فالواجب الإعادة في المقامين وقتا و خارجا و هو لا يقول به.

(الحادي عشر) [التكرار في المسح]

- المشهور بين الأصحاب كراهة التكرار في المسح، و عن ظاهر الخلاف و المبسوط التحريم، و هو ظاهر المقنعة، و عن ابن حمزة انه عده من التروك المحرمة، و عن ابن إدريس انه جعله بدعة، و احتمل في الذكرى ان يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيته.

و يدل على الوحدة في المسح اخبار الوضوء البياني [1]

و مرفوعة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «مسح الرأس واحدة.».

و عدم الدليل على الزائد لأنه حكم شرعي و إثباته يحتاج إلى دليل، و ربما ظهر من الانتصار دعوى الإجماع على ذلك.

لكن نقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد انه قال في بيان كيفية الوضوء: «و في مسح الرجلين يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن و يجذبها من أصابع رجله إلى الكعب و من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما اصابه المسح من ذلك أجزأه و ان لم يقع على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى» انتهى.

و ما ربما يتوهم- من تناول ظواهر أخبار التثنية [3]

كقولهم: «الوضوء مثنى مثنى».

لذلك- مردود بما سيجيء تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى،

و رواية يونس [4] قال:


[1] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست