نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 310
اما مع الضرورة كالتقية و البرد الشديد و نحوهما فظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز.
و يدل عليه بالنسبة إلى الرجلين
رواية أبي الورد [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغكم قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين؟ قلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك».
و الرواية و ان كانت ضعيفة السند باصطلاح متأخري أصحابنا إلا انها مجبورة بعمل الأصحاب و اتفاقهم على الحكم المذكور، على ان أبا الورد و ان كان غير مذكور في كتب الرجال بمدح و لا قدح إلا انه قد روى في الكافي ما يشعر بمدحه، و لهذا عده شيخنا المجلسي في وجيزته في الممدوحين، و شيخنا أبو الحسن في بلغته قال روى مدحه مع ان الراوي عنه هنا بواسطة حماد بن عثمان، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و الرواية بناء على ظاهر هذه العبارة صحيحة، و كيف كان فهي- باعتبار مجموع ما ذكرنا من المرجحات مضافا إلى الاتفاق على الحكم- مما يقوى الاعتماد عليها و اما
ما رواه في الكافي [2] عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: «قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): يا أبا عمر ان تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين».
فالظاهر حمله عليهم (صلوات اللّٰه عليهم) دون غيرهم، كما يشير اليه
ما رواه حريز عن زرارة في الصحيح [3] قال: «قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة
[1] المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب الوضوء.
[2] الأصول ج 2 ص 217 و في الوسائل بالتقطيع في الباب- 24 و 25- من الأمر بالمعروف.
[3] رواه صاحب الوسائل في الباب- 38- من أبواب الوضوء، و في الباب- 25- من الأمر بالمعروف و في الباب- 22- من الأشربة المحرمة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 310