نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 309
في الماء و لكن أخرجها من الماء- كما ذكره ابن إدريس- و عليها ماء كثير و البلة التي على اليد قليلة جدا، فإنها تضمحل في جانب ذلك الماء و يحكم عرفا بل شرعا بزوالها بملاقاة ذلك الماء لاضمحلالها في جنبه، و من الظاهر ان بناء قاعدة التطهير من نحو البول باستنجاء أو غيره على غلبة المطهر انما هو من حيث ان النجاسة تزول و تضمحل في جنبه، و لو كانت باقية لما حصل التطهير، فكذا ما نحن فيه، و حينئذ فمتى كانت الرطوبة التي على ظهر الرجل مما تغلب على البلة و تضمحل البلة في جنبها فإنه يحصل المسح بالماء الجديد.
و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف لعدم النص، و ما ادعوه من الدخول تحت العمومات ليس بمطرد في جميع ما ذكروه، فالواجب عندي هو الوقوف على جادة الاحتياط، و ان يراعى عدم غلبة الماء الذي على ظاهر العضو الممسوح على البلة الباقية و الاحتياط- بتجفيف الرجل و نفض اليدين من البلة المستلزمة للجريان- مما ينبغي المحافظة عليه.
(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل]
- لا يجوز المسح في كل من الرأس و الرجلين على حائل اختيارا إجماعا منا فتوى و رواية، و من الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبار الواردة بذلك
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«انه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسح عليهما».
و مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]«في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء».
و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها».
إلى غير ذلك من الأخبار.
[1] المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 309