responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 309

في الماء و لكن أخرجها من الماء- كما ذكره ابن إدريس- و عليها ماء كثير و البلة التي على اليد قليلة جدا، فإنها تضمحل في جانب ذلك الماء و يحكم عرفا بل شرعا بزوالها بملاقاة ذلك الماء لاضمحلالها في جنبه، و من الظاهر ان بناء قاعدة التطهير من نحو البول باستنجاء أو غيره على غلبة المطهر انما هو من حيث ان النجاسة تزول و تضمحل في جنبه، و لو كانت باقية لما حصل التطهير، فكذا ما نحن فيه، و حينئذ فمتى كانت الرطوبة التي على ظهر الرجل مما تغلب على البلة و تضمحل البلة في جنبها فإنه يحصل المسح بالماء الجديد.

و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف لعدم النص، و ما ادعوه من الدخول تحت العمومات ليس بمطرد في جميع ما ذكروه، فالواجب عندي هو الوقوف على جادة الاحتياط، و ان يراعى عدم غلبة الماء الذي على ظاهر العضو الممسوح على البلة الباقية و الاحتياط- بتجفيف الرجل و نفض اليدين من البلة المستلزمة للجريان- مما ينبغي المحافظة عليه.

(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل]

- لا يجوز المسح في كل من الرأس و الرجلين على حائل اختيارا إجماعا منا فتوى و رواية، و من الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبار الواردة بذلك

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] «انه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسح عليهما».

و مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] «في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء».

و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها».

إلى غير ذلك من الأخبار.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست