responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 300

ما هو؟ قال: هذا عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك» و قوله: «و الكعب أسفل من ذلك».

في رواية الكافي دون التهذيب.

و هذا الحديث هو عمدة أدلة العلامة و من تابعه، و هو ظاهر فيما ادعوه، إلا ان للمجيب ان يقول- بناء على ظهور غيره من الأخبار في المعنى المشهور و ظهور عبارات الأصحاب في خلافه- كما عرفت- غاية الظهور-:

(أولا)- بأنه و ان ظهر ذلك بالنسبة إلى رواية التهذيب إلا انه بالنظر إلى الزيادة التي في الكافي من قوله: «و الكعب أسفل من ذلك» لا يخلو من اشكال، فإنه اما أن يكون المشار إليه- في قوله: «هذا من عظم الساق» على ما في الكافي أو «هذا عظم الساق» على ما في التهذيب- المنجم أو منتهى عظم الساق، فان كان الأول فهو عند المفصل كما قال في النهاية: «الكعبان: العظمان الناتيان عند مفصل الساق و القدم من الجنبين» و حينئذ فحكمه (عليه السلام) بان الكعب أسفل من ذلك ظاهر في انه المعنى المعروف عند القوم، و ان كان الثاني فالأمر أوضح، فعلى هذا يجب حمل قوله:

«ههنا يعنى المفصل» على انه قريب إلى المفصل لئلا يلزم التناقض.

فان قيل: انه يمكن حمل قوله: «أسفل من ذلك» على التحتية كما يدعيه شيخنا البهائي (قدس سره) فلا يلزم التناقض.

قلنا: ان لم يكن ما ذكرنا من حمل الاسفلية على الكعب المشهور أظهر لظهور ذلك لكل ناظر و تبادره لكل سامع، فلا أقل من المساواة، و به ينتفي ظهور الرواية في المدعى فضلا عن أظهريتها.

و (ثانيا)- بأنها معارضة بما سيأتي من الأخبار فيجب ارتكاب التجوز فيها جمعا و من تلك الأخبار

صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع


[1] المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست