نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 291
قال المحدث الكاشاني في الوافي [1] بعد ذكر هذه الرواية: «لعل المراد بالحديث انه ان كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوؤك ثم اغسل رجليك، فان بدا لك أولا في الغسل فغسلت و لم يتيسر لك المسح، فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك» انتهى.
و قال شيخنا الشهيد في الذكرى: «و لو أراد التنظيف قدم غسل الرجلين على الوضوء، و لو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك، و كذا لو غسلهما للتنظيف، و في خبر زرارة قال: ان بدا لك فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض» انتهى.
(الثاني) [هل يجب الاستيعاب طولا في مسح الرجلين؟]
- المشهور- بل ادعى عليه في الانتصار الإجماع، و هو ظاهر العلامة في المنتهى حيث نسبه إلى علمائنا اجمع، و في التذكرة حيث قال: انه إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)- وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولا و لو بمسماه عرضا، استنادا إلى ظاهر الكتاب بجعل «إلى» غاية للمسح، و جملة من الأخبار البيانية المشتملة على كون مسحهم (عليهم السلام) الى الكعبين.
و يدل عليه أيضا
صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. الحديث».
و تردد المحقق في المعتبر ثم رجح وجوب الاستيعاب لظاهر الآية. و احتمل في الذكرى عدم الوجوب، و به جزم المحدث الكاشاني في المفاتيح، و نفى عنه البعد صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل.
و لا يخفى انه لو ثبت جعل «الى» هنا غاية للمسح كما ذكروه، لقوي الاعتماد على المشهور، لكن ثبوت جواز النكس- كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى- مما يمنع ذلك