responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 290

التغيير و التبديل فيه عندنا زيادة و نقصانا. و ان كان بعض أصحابنا ادعى الإجماع على نفي الأول، إلا ان في أخبارنا ما يرده، كما انهم تصرفوا في قوله تعالى في آية الغار لدفع العار عن شيخ الفجار، حيث ان الوارد في أخبارنا أنها نزلت: «. فانزل اللّٰه سكينته على رسوله و أيده بجنود لم تروها.» [1] فخذفوا لفظ «رسوله» و جعلوا محله الضمير.

و يقرب بالبال- كما ذكره أيضا بعض علمائنا الأبدال- إن توسيط آية «. إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. الآية» [2] في خطاب الأزواج من ذلك القبيل.

هذا، و ما يدل على وجوب المسح و نفى الغسل من أخبارنا فمستفيض، بل الظاهر انه من ضروريات مذهبنا.

و اما ما

في موثقة عمار- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا؟ قال: أجزأه ذلك».

- فمحمول على التقية

و صحيحة أيوب بن نوح- [4] قال: «كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك، و من غسل فلا بأس».

- فيحتمل الحمل على التقية أيضا، فإن منهم من قال بالتخيير كما تقدم [5] و الحمل على التنظيف كما احتمله

الشيخ في التهذيب مستدلا عليه بصحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) [6] «في وضوء الفريضة في كتاب اللّٰه المسح، و الغسل في الوضوء للتنظيف».

و روى زرارة مضمرا في الصحيح [7] قال قال لي: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فان بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض».


[1] سورة التوبة. الآية 40.

[2] سورة الأحزاب. الآية 33.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.

[5] راجع التعليقة 1 في الصحيفة 288.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.

[7] المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست