responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 287

كذلك، و الاحتياط الذي هو معدود منها أيضا، و اعتضادها باخبار الوضوء البياني، فيتعين حمل هذه الأخبار على أحد المحامل المذكورة آنفا، أو الحمل على التقية [1].

فائدة [هل يختص أخذ البلة من الوجه بجفاف اليد]

اعلم ان جملة من محققي متأخري المتأخرين صرحوا بأن الأخذ من بلة الوجه لا يتقيد بفقد البلة من اليد، بل يجوز و ان كان فيها بلة تجزئ للمسح، قالوا: و التعليق في عبارات الأصحاب انما خرج مخرج الغالب، و انه لا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من جميع محال الوضوء، و تخصيص الشعر لكونه مظنة البلل.

و لا يخفى ان الحكم الأول لا يخلو من شوب الاشكال، لعدم الدليل على ذلك إذ المستفاد من اخبار الأخذ من بلة الوجه تقييد ذلك بحال النسيان و الدخول في الصلاة التي هي مظنة جفاف اليد كما لا يخفى، و اخبار الوضوء البياني- على تعددها و كثرتها- انما اشتملت على المسح بنداوة اليد و لم يتضمن شيء منها الأخذ من بلة الوجه، فمن المحتمل قريبا ان يكون الأخذ من بلة الوجه انما هو لضرورة جفاف اليد حينئذ و بدونه فلا يجوز، و الاحتياط تركه إلا مع الجفاف.

(الثامن) [ما يمسح به وجوبا و استحبابا]

- قد ذكر جملة من أصحابنا انه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقا، و ان الظاهر تعينه بالباطن لانه المتيقن، الا ان يتعذر فيجوز بالظاهر، و ان الاولى كونه في الناصية باليد اليمنى، و انه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليسرى.

و لا يخفى عليك ان المسح باليمنى في الموضعين الأولين و اليسرى في الأخير و ان كان مما ظاهرهم الاتفاق على استحبابه. الا انه لا يخلو من شوب الاشكال، لما عرفت في مسألة الابتداء بالأعلى، الا ان يحمل «و تمسح» على الدخول في حيز الاجزاء بعطف «و تمسح» على «ثلاث غرفات» كما عرفت، فيضعف الاشكال على ما ذكرنا


[1] راجع التعليقة 1 في الصحيفة 284.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست