responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 28

(الثاني) [وجوب غسل الجميع بالماء مع التعدي]

- انه مع التعدي هل يجب غسل الجميع بالماء فلا يطهر بغيره، أو الواجب غسل ما زاد على القدر الذي يجزئ فيه الأحجار، فلو غسله كفى استعمال الأحجار في الباقي؟ لم أقف على صريح كلام لهم في ذلك إلا ان ظاهر عبارتهم الأول.

(الثالث) [عدم وجوب غسل باطن المخرج]

- الواجب في الغسل غسل ظاهر المخرج دون باطنه بلا خلاف.

و عليه تدل

صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) [1] «قال في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة».

و موثقة عمار [2] «إنما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها».

(الرابع) [هل يجب إزالة الأثر في غسل مخرج الغائط]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يجب في الغسل هنا ازالة العين و الأثر. و غاية ما يستفاد من الأخبار الإنقاء كما في حسنة ابن المغيرة المتقدمة [3] و هو عبارة عن ازالة العين ازالة تامة و ان بقيت الريح، لقوله في تتمة الرواية المذكورة:

«قلت: فإنه ينقى ما ثمة و تبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها».

و إذهاب الغائط

كما في موثقة يونس بن يعقوب [4] «يغسل ذكره و يذهب الغائط.».

و الغسل كما في ثالث. نعم يستحب المبالغة،

ف إنها مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير، كما في صحيحة مسعدة بن زياد أو موثقته [5]..

و اما ما ذكروا بعد العين من الأثر فلم نقف له في الأخبار على عين و لا أثر، مع اضطراب كلامهم في تفسيره.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب أحكام الخلوة، و في الباب- 24- من أبواب النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب أحكام الخلوة، و في الباب- 24- من أبواب النجاسات.

[3] في الصحيفة 18.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست