responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 278

من النية و القصد بالكلية؟ فإن المكلف إنما قصد أداء الواجب بذلك الجزء الذي ذكرناه و بالجملة فالاستحباب الذاتي اللازم للوجوب التخييري في هذا المقام انما يتعلق بمجموع الصورة الكاملة لا بهذا الجزء الزائد، و كلام الأصحاب في جميع صور هذه المسألة في غاية الإجمال كما ذكرنا، و ذلك فإنهم في جميع صور هذه المسألة يجعلون محل الخلاف ما زاد على الفرد الناقص بعد تأدى الواجب بذلك الفرد الناقص، و انه هل يصف بالوجوب أو الاستحباب؟ و هو ظاهر في كون المراد به ما بين الفرد الذي قصده و تأدى به الواجب إلى نهاية ما اقتصر عليه من الفرد الكامل، ثم انهم في مقام الاستدلال على وجوبه و دفع القول بالاستحباب يقولون انه أحد أفراد الواجب الكلي و انها قابلة للشدة و الضعف، فهذا الزائد مستحب لكونه أكمل الافراد، و هو واجب لكونه أحد أفراد الواجب الكلى. و جواز تركه انما جاز إلى بدل و هو الفرد الأنقص و أنت خبير بان هذه التعليلات انما تنطبق على نفس الفرد الأكمل لا على ذلك البعض الذي عرفته. و أيضا فإنهم- على تقدير القول بالوجوب في ذلك الزائد الذي جعلوه مطرح النزاع- أوردوا إشكالا في انه يلزم اتصاف شيء واحد بالوجوب و الاستحباب، ثم أجابوا عنه بأن إطلاق الاستحباب على الفرد الزائد محمول على استحبابه عينا، بمعنى انه أفضل الفردين الواجبين، و ذلك لا ينافي وجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به و حصول الامتثال، كذا قرره في الروض في مسألة التسبيح في الأخيرتين. و هذا الجواب- كما ترى- لا ينطبق الأعلى نفس الفرد الأكمل، كما هو صريح العبارة حيث أطلق عليه الفرد الزائد، لا على نفس الزيادة خاصة كما هو مورد الاشكال. و ربما كان مبنى كلام القوم على اعتبار الأمر الكلي من حيث هو من غير ملاحظة شيء من الخصوصيتين فيكون من قبيل الماهية لا بشرط شيء، فإنه يتجه حينئذ صدق أداء الواجب بالمسمى و يصح وصف الزائد- من حيث كونه جزء من هذا المجموع- بكل من وصفي الوجوب و الاستحباب، لاتصاف المجموع بهما حسبما قررنا آنفا، لكن يبقى الإشكال في صورة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست