responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 276

الذكرى المتضمن للتفصيل بين الدفعة و التدريج: «و هذا التفصيل حسن، لانه مع التدريج يتأدى الواجب بمسح جزء فيحتاج إيجاب الباقي إلى دليل، و الأصل يقتضي عدم الوجوب، بخلاف ما لو مسحه دفعة، إذ لم يتحقق فعل الفرد الواجب إلا بالجميع» انتهى و السيد السند في المدارك جعل مطرح الخلاف في المسألة هو المسح تدريجا.

و لا يخفى- على المتأمل بعين التحقيق و الناظر بالفكر الصائب الدقيق- ان كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في هذه المسألة و نظائرها على غاية من الإجمال.

و تحقيق المقام- بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام)- ان يقال: لا ريب ان منشأ التخيير في هذا المقام هو إطلاق الأمر بالمسح الصادق بجزء من إصبع- مثلا- الى بلوغ قدر ثلاث أصابع مضمومة التي هي أعلى المراتب، فالواجب الكلي هو المسح المطلق و أفراده هي كل مسحة قصدها المكلف و أوقعها، قليلة كانت أو كثيرة، فكل فرد منها اتى به تأدى به الواجب، و كل فرد ناقص منها فهو مفضول بالنسبة إلى ما هو أزيد منه، و كل واحد من الافراد المشتملة على الزيادة يوصف في حد ذاته بالوجوب لكونه أحد أفراد الواجب الكلي، و بالاستحباب لكونه أكمل مما دونه، و هذا معنى قولهم في الفرد الأكمل من افراد الواجب التخييري: انه مستحب ذاتي واجب تخييري، و حينئذ فمتى مسح المكلف القدر الأكمل دفعة أو تدريجا، بمعنى انه قطع على جزء في أثناء مسحه ثم تجاوزه، فان كان قصده و نيته الامتثال بذلك القدر الأكمل، فمن الظاهر ان الزائد على القدر المجزئ- و هو المسمى، أو القدر الذي قطع عليه أولا- واجب. إذ الواجب هو مجموع ما قصده، و ما اتى به من القدر المجزئ ضمن هذا المسح أو قطع عليه لا يخرج به عن العهدة، لعدم قصد الامتثال به خاصة بل به و ما زاد، إلا ان يعدل إلى قصده، و لو أجزأ من غير قصد يتعلق به للزم إجزاء عبادة من غير نية، و قد عرفت غير مرة ان الأفعال عبادة و غيرها لا تميز لها وجودا و عدما- و لا اثر يترتب عليها صحة و بطلانا و ثوابا و عقابا- إلا بالقصود و النيات،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست