نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 263
فيصير مسح الناصية داخلا تحت الأجزاء الذي هو أقل مراتب الواجب، فيسقط الاستدلال بها رأسا.
و ذيل الكلام في المقام واسع الأطراف إلا أنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأمل بعين الإنصاف.
و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقاب الإبهام، ظهر لك ان ما نقله شيخنا المشار إليه في رسالته عن الوالد الماجد (نور اللّٰه تعالى تربتهما) من الإجماع صحيح لا غبار عليه، و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه و ليته كان حيا فاهدى هذا التحقيق اليه، و يتبين أيضا ان هذا القول ليس مخصوصا بشيخنا الشهيد الثاني في الروضة أو غيرها من كتبه، و ان الوالد قلده في ذلك فأغرب بدعوى الإجماع على ما هنالك، كما بسط به ذلك الفاضل لسان التشنيع و سجل به من القول الفظيع.
(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس]
- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في قدر واجب المسح من الرأس:
فالمشهور- كما نقله جمع: منهم- السيد السند في المدارك- الاكتفاء بالمسمى، و لو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح، و لا يجزئ مجرد الوضع، لعدم صدق المسح بذلك.
و نقل الشهيد في الذكرى عن القطب الراوندي في أحكام القرآن انه لا يجزئ أقل من إصبع.
و ظاهر المفيد في المقنعة ذلك، قال: «و يجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلى قصاصه، و ان مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ» انتهى. فان المتبادر من لفظ الاجزاء ان يراد به أقل الواجب.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 263