responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 26

«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره و يتوضأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه».

و موثقة ابن بكير المتقدمة [1] و حسنة ابن أذينة المتقدمة في صدر المسألة [2] و جمع الشيخ (رضى اللّٰه عنه) بينها بحمل اعادة الوضوء على ما إذا لم يتوضأ سابقا و فيه ان لفظ الإعادة في بعضها ينافيه، مع ذكر الوضوء سابقا في بعض آخر. و جمع آخرون بحمل الإعادة على الاستحباب. و لا بأس به. إلا ان الأقرب حمل ذلك على التقية، إذ هي الأصل التام في اختلاف الاخبار كما تقدم بيانه [3].

و كيف كان فالأحوط إعادة الوضوء في الاستنجاء من البول كما هو مورد تلك الأخبار.

و (منها)-

الاستنجاء من الغائط

. و تحقيق الكلام فيه يقع في مواضع:

(الأول) [تعين الماء في غسل مخرج الغائط مع التعدي]

- الظاهر انه لا خلاف في انه مع التعدي يتعين فيه الماء و مع عدمه يتخير بينه و بين الأحجار و شبهها.

لكن بيان معنى التعدي هنا لا يخلو من إجمال و اشكال، حيث ان ما صرح به الأصحاب- من انه عبارة عن تجاوز الغائط المخرج و هو حواشي الدبر و ان لم يبلغ الأليتين- لا دليل عليه في اخبار الاستنجاء بالأحجار الواردة من طرقنا بل هي مطلقة نعم

روي من طرق العامة عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة» [4].


[1] في الصحيفة 23.

[2] في الصحيفة 7، و قد وصفها هناك بالصحة.

[3] في المقدمة الأولى في الصحيفة 4 من الجزء الأول.

[4]

المروي من طرق العامة هو قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): «يكفى أحدكم ثلاثة أحجار».

و لم نقف على تذييله بالجملة الشرطية المذكورة بعد التتبع في مظانه. و الذي يؤيد عدم ورود هذا الذيل من طرقهم هو ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في المغني ج 1 ص 159 حيث قال: «ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء، و به قال الشافعي و إسحاق و ابن المنذر، لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله، لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر فيه للنجاسة لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه و فخذه.

و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): «يكفى أحدكم ثلاثة أحجار».

أراد به ما لم يتجاوز محل العادة» فإن ذكره بنحو التفسير لكلامه (صلى اللّٰه عليه و آله) يدل على عدم وروده و إلا لاستدل به على مدعاه و لم يكن لتنزيل إطلاق الحديث عليه وجه بعد ورود المقيد المتصل، فالجملة الشرطية المذكورة ليست جزء من الحديث و إنما هي من تفسير الفقهاء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست