responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 253

انعقد عليه الإجماع فتوى، و هو الأشهر رواية:

فمن الأخبار في ذلك

قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم [1]: «مسح الرأس على مقدمه».

و قوله في حسنته بل صحيحته أيضا [2]: «امسح على مقدم رأسك.».

و قوله في صحيح زرارة [3]: «. و تمسح ببلة يمناك ناصيتك.».

الى غير ذلك من الأخبار.

و ظاهر الآية و أكثر الأخبار و ان تضمن مسح الرأس بقول مطلق إلا ان الواجب تقييده بالمقدم، لما ذكرنا من الإجماع و الأخبار، حملا للمطلق على المقيد.

و ما دل على خلاف ذلك من الأخبار- كحسنتي الحسين بن أبي العلاء [4] و رواية أبي بصير [5] حيث تضمنت مسح المقدم و المؤخر- فخارج مخرج التقية [6]. و ما ذكره بعض من الاحتياط بمسح المؤخر ضعيف.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.

[3] المروي في الوسائل في الباب- 15 و 31- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.

[6] في شرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي ج 1 ص 51 «ان المشهور من أقوال مالك وجوب مسح جميع الرأس: يبدأ بيديه بالمقدم إلى القفا» و في بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 10 «ذهب مالك إلى ان الواجب مسح الرأس كله، و الشافعي و أبو حنيفة و بعض أصحاب مالك إلى ان الفرض مسح بعضه، وحده أبو حنيفة بالربع و بعض أصحاب مالك بالثلث و بعضهم بالثلثين، و الشافعي لم يحد الماسح و لا الممسوح» و في المغني لابن قدامة ج 1 ص 125 «روى عن احمد وجوب مسح جميعه في كل أحد، و روى عنه اجزاء مسح بعضه، الا ان الظاهر عنه وجوب الاستيعاب في حق الرجل و يجزئ المرأة مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسحه» و في الهداية لشيخ الإسلام الحنفي ج 1 ص 4 «المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية و هو ربع الرأس».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست