responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 251

- ان مجرد وصول الماء إلى ما تحت الوسخ كاف في صحة الغسل، و هو مناف لما فسروا به الغسل من اشتراط الجريان في تحققه، لان ما تحت الوسخ من جملة ما يجب غسله الذي لا يتحقق إلا بإجراء الماء عليه.

نعم يظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في بعض تحقيقاته الاكتفاء بذلك في تطهير ما تحت الوسخ من النجاسة الخبيثة، بل ظاهره نقل الاتفاق على ذلك، حيث أسنده إلى ظاهر النصوص و الفتاوى، قال (قدس سره)- بعد تقرير المسألة بأن دخول الماء في الوسخ الكائن تحت الظفر هل يكفي في طهارته إذا كان نجسا؟ من حيث انه لم يدخل فيه بقوة و جريان بل على وجه الترشح و السريان- ما لفظه: «الظاهر من النصوص و الفتاوى طهارة ما أصابه الماء من ذلك و أمثاله و ان لم يصل إليه بقوة، بل يكفي مطلق وصوله اليه و نفوذ الماء في الاجزاء النجسة، و عموم الأوامر بالغسل و إطلاقها يشمله، و الإجماع واقع على طهارة الثوب و الجلد و الحشايا التي تدخل النجاسة إلى أجزائها الداخلة بوصول الماء إليها، مع عصر ما يمكن عصره كالثوب، و دق الحشايا و تغميزها لإخراج الغسالة الداخلة في أعماقها. و لا شبهة في ان دخول الماء إلى هذه الأشياء انما هو على وجه الترشح و النفوذ اللطيف» ثم أطال في الاستدلال على ذلك بذكر النظائر لما ذكره، ثم اعترض على الأصحاب فيما أطلقوه مما قدمنا نقله عن ظاهر كلامهم، و قال بعد نقل شطر من عبائرهم في ذلك: «و ظاهر هذه العبارات- كما ترى- الاكتفاء بمطلق وصول الماء إلى البشرة، لكن لما عهد من الشارع في غسل الوضوء و الغسل اعتبار الجريان، فليكن هناك كذلك، إلى ان قال: و لو فرض انهم يكتفون بمطلق وصول الماء فالأظهر عندنا انه لا يكفي ذلك، لعدم الدليل على سقوط ما وجب فيه. ثم قال:

و على هذا يحصل الفرق بين طهارة ما تحت الوسخ من الخبث و من الحدث، إذ المعتبر في طهارة الخبث مجرد وصول الماء إلى ما ذكر مع انفصال ما يمكن انفصاله عنه، و في الحدث الجريان على نفس البشرة» انتهى كلامه زيد إكرامه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست