responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 250

محققي متأخري المتأخرين العدم هنا للأصل ان لم يكن إجماع. الا ان الحكم هنا ربما كان أقرب، لعدم انفكاك اليد غالبا عن الشعر، فيدخل في خطاب الحكم المتعلق بها، بخلاف ذلك لندوره، فلا ينصرف إليه الإطلاق. نعم لو قيل بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحته انتقل حكم الوجوب اليه.

(السادس) [هل يجب إزالة ما تحت الأظفار من الوسخ]

- الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل الأظفار ما لم تخرج عن حد اليد. و اما معه فقيل بالوجوب أيضا، لجزئيتها من اليد عرفا، و بالعدم كمسترسل اللحية، للأصل و عدم دليل صالح للخروج عنه.

و كيف كان فالمشهور وجوب نزع ما تحتها من الوسخ متى كان مانعا من وصول الماء، لكونه في حد الظاهر. و احتمل في المنتهى عدم الوجوب، لكونه ساترا عادة و أيده المحدث الثقة الأمين الأسترآبادي (نور اللّٰه رمسه) بالروايات المتضمنة استحباب إطالة المرأة أظفار يديها، قال: «فان فيها دلالة على عدم إخلال وسخها بالوضوء و الغسل وجه الدلالة ان الإطالة مظنة اجتماع الوسخ و كان ما تحتها من البواطن. و أيضا اجتماع الوسخ عادي و مع ذلك لم يرد بإزالته قول أو فعل، و هذا قرينة على عدم وجوب إزالته. و اللّٰه أعلم» انتهى. و ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من قرب إلا ان الاحتياط في الإزالة.

و أيده بعض أيضا بصدق غسل اليد بدونه، و عدم ثبوت أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أعراب البادية و أمثالهم بذلك، مع ان الظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك.

و قيده بعض آخر بالوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة الظاهرة، قال:

«اما المانع من بشرة مستورة تحت الظفر بحيث لا تظهر للحس لو لا الوسخ، فالظاهر عدم الوجوب».

هذا. و المفهوم من عبائر الأصحاب (رحمهم اللّٰه) في المقام- حيث صرحوا بوجوب إزالة الوسخ المذكور متى كان مانعا من وصول الماء، فلو لم يمنع استحب إزالته

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست