responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 248

قال بعض المحققين: «و لو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا» و هو جيد. إلا ان ظاهر عبارته بان ذلك محل وفاق و ان محل الخلاف ما لو كان لها مرفق، و الظاهر من فرض الأصحاب اليد الزائدة فيما فوق المرفق المشعر باتحاد المرفق ان تميزها مع عدم وجود المرفق لها، إذ لو كان لها مرفق لكانت دونه و وجب غسلها البتة، إما لدخولها في حكم اليد فيما دون المرفق، أو عدم امتيازها حينئذ عن الأصلية.

و بالجملة فالتحقيق في ذلك ان يقال: ان هذه اليد المفروضة اما ان تكون ذات مرفق أم لا، و على الأول فاما ان تكون كالاصلية على وجه لا امتياز لها عنها أم لا.

و الظاهر انه لا ريب في وجوب الغسل في الصورة الأولى، لكونها يدا ذات مرفق مشتبهة باليد الأصلية. و في الصورة الثانية توقف، لان مجرد كون لها مرفق- مع تميزها عن الأصلية، لضعف البطش بها مثلا، أو نقص أصابعها، و نحو ذلك- لا يوجب غسلها، سيما مع اعتبار العهدية في الإضافة. و في الصورة الثالثة الظاهر عدم وجوب الغسل، حيث ان الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق، و هذه لا مرفق لها. الا انه بموجب ذلك يلزم انه لو لم يكن له إلا يد واحدة لا مرفق لها فلا يجب غسلها حينئذ، الا ان يتمسك بالإجماع هنا على وجوب الغسل.

(الخامس) [وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول]

- الظاهر انه لا خلاف في انه يجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول من دملج و سوار و خاتم و نحوها، أو نزعه.

و يدل عليه

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] حيث «سأله عن المرأة يكون عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.».

و حسنة ابن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الخاتم


[1] المروية في الوسائل في الباب- 41- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 41- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست