responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 240

الركن الثالث- غسل اليدين

و الكلام فيه يقع في مواضع

(الأول) [وجوب الابتداء بالمرفق]

- اختلف الأصحاب (نور اللّٰه تعالى مراقدهم) في وجوب الابتداء بالمرفق كمنبر و مجلس: المفصل، و هو عبارة عن رأس عظمي الذراع و العضد كما هو المشهور، أو مجمع عظمي الذراع و العضد، فعلى هذا شيء منه داخل في العضد و شيء منه في الذراع:

فالمشهور وجوبه، و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى الاستحباب و جواز النكس على كراهية، تمسكا بإطلاق الآية [1] و إلى هذا القول مال أولئك الفضلاء المشار إليهم في المسألة الثالثة من الركن المتقدم.

و الأظهر هو القول المشهور، لما عرفت من الأدلة السابقة و انهم (صلوات اللّٰه عليهم) قد غسلوا كذلك، فيقين البراءة لا يحصل إلا بمتابعتهم و العمل بما عملوه، و خلاف ذلك ان لم يكن مرجوح الصحة فلا أقل من ان يكون مشكوكا فيها و موجبا لاحتمال البقاء تحت العهدة. و الأخبار هنا قد اشتملت- الا النادر منها- على الابتداء بالمرفق:

و (منها)-

صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2] في حكاية الوضوء البياني، قال فيها: «ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، و أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى و أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه.».

و (منها)-

ما رواه العياشي في تفسيره عن صفوان [3] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول اللّٰه:


[1] سورة المائدة. الآية 6.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في مستدرك الوسائل في الباب- 19- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست