responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 238

و ظاهر ذلك- كما ترى- انه- بعد الابتداء في الوجه بالأعلى و في اليدين بالمرفقين- يستمر في إجراء الماء المغسول به إلى آخر العضو، و هو صريح في الترتيب في نفس العضو على الوجه المذكور في كلام شيخنا الشهيد الثاني. و لزوم الحرج في ذلك- كما أورده شيخنا الشهيد الأول في الذكرى على العلامة بعد نقله عنه ما نقلناه هنا- غير واضح. و ليس في شيء من الأخبار ما يدل على ما ذكروه من وقوع غسل بعض الأجزاء السافلة قبل العالية سواء كانت في سمتها أم لا، بل غاية بعضها ان يكون مطلقا و البعض الآخر كما عرفت من الظهور في الترتيب، و القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد. و بذلك يظهر ضعف ما ذهب اليه السيد السند (قدس سره) و من تبعه.

(المسألة الرابعة) [هل يجب تخليل اللحية الخفيفة]

- قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب- منهم: العلامة في بعض كتبه، بل ربما كان هو أولهم، و تبعه عليه جمع ممن تأخر عنه- إثبات الخلاف في وجوب تخليل اللحية الخفيفة و عدمه، فنقلوا عن الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر و جماعة ممن تبعهما عدم الوجوب، و عن المرتضى و ابن الجنيد وجوب ذلك. و اختار العلامة في المنتهى و الإرشاد الأول و في المختلف و التذكرة الثاني.

و التحقيق عند التأمل في كلام هؤلاء المنقول عنهم انه لا خلاف في البين و لا نزاع بين الفريقين، فان كلام ابن الجنيد ينادي بصريحه على عدم وجوب غسل ما ستره الشعر من البشرة و وجوب غسل ما لم تستره، حيث قال: «إذا خرجت اللحية فلم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر اما بالتخليل أو غيره، لان الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها، و إذا لم يسترها كان على المتوضئ إيصال الماء إليها» و لا أراك في شك مما ذكرنا بعد ما تلونا عليك من عبارته، و نحوها عبارة السيد المرتضى في المسائل الناصرية، و كذا في مسائل الخلاف. و قال الشيخ في المبسوط: «لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة، أو بعضها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست