responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 236

من فوق إلى أسفل، فينصرف في قوله تعالى: «. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[1] اليه لم يكن بعيدا» انتهى.

و فيه (أولا)- انه لو تم لزم عدم اجزاء غمس الوجه و اليد في الماء، و هو لا يقول به، و كذا عدم وجوب غسل الإصبع الزائدة، مع انهم اتفقوا على الوجوب.

و (ثانيا)- ما حققه بعض المحققين (طيب اللّٰه مرقده) من ان المتبادر بحسب التصور و التخيل غير ملزوم للمتبادر بحسب التصديق بأنه مراد، كما في إطلاق اللفظ المشترك من غير قرينة. و تحقق الثاني هنا على وجه بين واضح محل التردد، و التمسك به مشكل. انتهى.

و اما الاستدلال

بما رواه في الفقيه [2] مرسلا- من قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به».

- ففيه من الإجمال- مضافا إلى ما هو عليه من الإرسال، و بسط جملة من متأخري أصحابنا في رده لسان المقال- ما يوجب الاعراض عنه في هذا المجال، مع ان الأدلة- بحمد اللّٰه تعالى- على ما اخترناه واضحة المنار ساطعة الأنوار، كما تلوناه عليك و أوضحناه لديك.

فائدة [كلام صاحب المدارك في المقام]

قال السيد السند في المدارك: «و اعلم ان أقصى ما يستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى، بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي و اما ما تخيله بعض القاصرين- من عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل غسل الأعلى و ان لم يكن في سمته- فهو من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة» انتهى. و نسج على منواله في هذه المقالة جملة ممن تأخر عنه.


[1] سورة المائدة. الآية 6.

[2] ج 1 ص 25، و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست