نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 236
من فوق إلى أسفل، فينصرف في قوله تعالى: «. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.» [1] اليه لم يكن بعيدا» انتهى.
و فيه (أولا)- انه لو تم لزم عدم اجزاء غمس الوجه و اليد في الماء، و هو لا يقول به، و كذا عدم وجوب غسل الإصبع الزائدة، مع انهم اتفقوا على الوجوب.
و (ثانيا)- ما حققه بعض المحققين (طيب اللّٰه مرقده) من ان المتبادر بحسب التصور و التخيل غير ملزوم للمتبادر بحسب التصديق بأنه مراد، كما في إطلاق اللفظ المشترك من غير قرينة. و تحقق الثاني هنا على وجه بين واضح محل التردد، و التمسك به مشكل. انتهى.
و اما الاستدلال
بما رواه في الفقيه [2] مرسلا- من قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به».
- ففيه من الإجمال- مضافا إلى ما هو عليه من الإرسال، و بسط جملة من متأخري أصحابنا في رده لسان المقال- ما يوجب الاعراض عنه في هذا المجال، مع ان الأدلة- بحمد اللّٰه تعالى- على ما اخترناه واضحة المنار ساطعة الأنوار، كما تلوناه عليك و أوضحناه لديك.
فائدة [كلام صاحب المدارك في المقام]
قال السيد السند في المدارك: «و اعلم ان أقصى ما يستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى، بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي و اما ما تخيله بعض القاصرين- من عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل غسل الأعلى و ان لم يكن في سمته- فهو من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة» انتهى. و نسج على منواله في هذه المقالة جملة ممن تأخر عنه.