نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 229
(أحدها)- الصدغ، و قد تقدم معناه. فادخله الراوندي في الوجه، و المشهور خروجه كما تدل عليه الرواية [1] و يمكن حمل كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر فيه كما عرفت من كلام أهل اللغة، و حمل الرواية على ما ذكرناه آنفا، فترتفع المنافاة.
و (ثانيها)- العذار، و هو الشعر النابت على العظم الذي على سمعت الصماخ، يتصل أعلاه بالصدغ و أسفله بالعارض، و المشهور بين الأصحاب خروجه، لعدم شمول الإصبعين له غالبا، و لاتصاله بالصدغين. و نقل عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد دخوله، و به صرح ثاني المحققين و ثاني الشهيدين. و جمع بعض المحققين بين القولين بما يكون به النزاع لفظيا في البين، فقال: «انه لا نزاع في الحقيقة بل القائلون بالدخول إنما يريدون به دخول بعضه مما يشمله الإصبعان، و القائلون بالخروج يريدون خروج البعض الآخر كما يشعر به تتبع كلماتهم» انتهى.
و (ثالثها)- مواضع التحذيف بالذال المعجمة، و هي ما بين الصدغ و النزعة، و فسرها بعضهم بما بين منتهى العذار و النزعة. و أنت خبير بما فيه، فان العذار أعلاه يتصل بالصدغ كما تقدم، فالصدغ فوقه. و قد قطع العلامة في المنتهى و التذكرة بخروجها و جملة من الأصحاب حكموا بدخولها احتياطا.
و (رابعها)- العارض، و هو الشعر المنحط عن محاذاة الأذن، يتصل أسفله بما يقرب من الذقن و أعلاه بالعذار. و قد قطع العلامة في المنتهى بخروجه و الشهيدان بدخوله، بل ادعى ثانيهما الإجماع على ذلك. و فصل في النهاية بين ما خرج عن حد الإصبعين فيخرج، و دخل فيهما فيدخل. و هو الأقرب، لما دلت عليه الرواية [2].
و ما أورده السيد السند في المدارك- من ان الاستدلال على الوجوب ببلوغ الإبهام و الوسطى ضعيف، فان ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، و إلا لوجب غسل ما نالته الإبهام و الوسطى و ان تجاوز العارض، و هو باطل إجماعا-