responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 228

فإن أغلب الناس إذا طبق انفراج الإصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه و ادارهما على ما قلناه ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان و الصدغان خارجة عنهما، و كذلك يقع العذران و مواضع التحذيف، كما يشهد به الاستقراء و التتبع. و اما العارضان فيقع بعضهما داخلا و البعض خارجا، فيغسل ما دخل و يترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية» انتهى كلامه زيد مقامه.

و هو بمحل من القبول، و قد تلقاه بالتسليم جملة ممن تأخر عنه من الفحول.

الا انه يمكن الجواب عما أورده على القول المشهور و نسبه اليه من القصور:

اما عن دخول النزعتين فبأنهما و ان دخلا في التحديد بالقصاص على ما هو معناه لغة، إلا أنهما لما كانتا محاذيتين للناصية التي هي من الرأس قطعا دون الوجه، و خارجتين عن التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس، و داخلتين في التدوير المختص، وجب حمل القصاص في الخبر على منتهى الناصية و ما يحاذيه من جانبيه كما عليه الأصحاب، و ما هو إلا من قبيل العام المخصوص أو المطلق المقيد، و كم مثله في الأخبار.

و اما عن الصدغين فإنهما و ان فسرا في كلام أهل اللغة بما بين العين و الاذن تارة، و بالشعر المتدلي على هذا الموضع اخرى، كما في عبارة القاموس و نقل أيضا عن الصحاح و النهاية، الا أن العلامة في المنتهى فسره بالشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاذن و ينزل عن رأسها قليلا، و في الذكرى ما حاذى العذار فوقه، و حينئذ فيمكن حمل الصدغ في الخبر على هذا المعنى الثاني، و هو أحد معنييه لغة أيضا كما عرفت، و لا يشمل شيئا منه الإصبعان، على انه متى حمل على المعنى الأول فلا ريب انه يدخل بعضه في الإدارة التي اعتبرها (قدس سره) و ما ذكره (قدس سره) من خروجه كملا مما تمنعه المشاهدة.

و اما العذاران فالمشهور عندهم خروجه، فلا يرد الاشكال به إلا عند من أدخله إذا عرفت هذا فاعلم أن ههنا مواضع قد وقع الخلاف فيها في البين:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست