responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 227

و أنت خبير بان تطبيق الرواية المذكورة على مدعى الأصحاب لا يخلو من عسر و ما وجهه بعضهم- من ان

قوله (عليه السلام): «ما دارت عليه الوسطى و الإبهام»

بيان لعرض الوجه،

و قوله: «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن»

لطوله،

و قوله:

«ما جرت عليه الإصبعان»

كأنه تأكيد لبيان العرض- فلا يخفى ما فيه من التكلف و عدم الارتباط.

و أورد شيخنا البهائي (عطر اللّٰه مرقده) على الأصحاب- في استنباط ما ذهبوا اليه من الخبر المذكور- انه متى جعل الحد الطولى من القصاص الذي هو عبارة عن منابت الشعر من المقدم- و الحال ان منتهى منابت الشعر يأخذ من كل جانب من الناصية و يرتفع عن النزعة ثم ينحدر إلى مواضع التحذيف و يمر فوق الصدغ حتى يتصل بالعذار- لزم دخول النزعتين و الصدغين في التحديد المذكور مع انهم لا يقولون به، و خروج العذارين مع ان بعضهم ادخله، و كيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم (عليهم السلام)؟

ثم وجه للرواية معنى آخر، و هو ان كلا من طول الوجه و عرضه هو ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى، بمعنى ان الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن و هو مقدار ما بين الإصبعين غالبا، إذا فرض إثبات وسطه و أدير على نفسه ليحصل شبه دائرة، فذلك القدر هو الوجه الذي يجب غسله، و ذلك لأن الجار و المجرور في

قوله (عليه السلام): «من قصاص شعر الرأس»

اما متعلق بقوله: «دارت» أو صفة مصدر محذوف، و المعنى ان الدوران يبتدئ من القصاص منتهيا إلى الذقن، و اما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه و هو لفظ «ما» ان جوزنا الحال عن الخبر، و المعنى ان الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن، إلى ان قال: «و بهذا يظهر ان كلا من طول الوجه و عرضه قطر من أقطار تلك الدائرة من غير تفاوت، و يتضح خروج النزعتين و الصدغين عن الوجه و عدم دخولهما في التحديد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست