responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 226

و ما رواه في الكافي [1] مرسلا مضمرا: «في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة؟ قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليسرى، و يمسح بالبلة رأسه و رجليه».

وعد من ذلك أيضا

قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [2]: «أسبغ الوضوء ان وجدت ماء، و إلا فإنه يكفيك اليسير».

و ظني انها ليست منه، لان مقابلة اليسير بما يحصل به الإسباغ قرينة على وجود ما يحصل به الجريان و لو في الجملة.

و حينئذ فالأظهر حمل روايات الدهن على هذه الأخبار دون الحمل على المبالغة.

إلا انه بعد لا يخلو من شوب نظر.

(المسألة الثانية) [ما يجب غسله من الوجه]

- الظاهر انه لا خلاف في أن الوجه الواجب غسله في الوضوء هو ما كان من قصاص الشعر- مثلث القاف و الضم أعلى، كما ذكره الجوهري، و هو حيث ينتهي نبت الشعر من مقدم الرأس و مؤخره، و المراد هنا المقدم- الى طرف الذقن بالتحريك، و هو مجمع اللحيين الذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من مستوي الخلقة عرضا،

لما في صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] حيث قال: «أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال اللّٰه تعالى. فقال: الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله- الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر و ان نقص منه اثم- ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: لا».


[1] ج 1 ص 9 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 52- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست