responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 222

ففي الصورة الأولى تتميز العبادة عن غيرها كاللعب بالنية. و في الصورة الثانية العبادة المطلوبة نفس العزم المقيد بقيد، فلا حاجة لها إلى عزم و ارادة أخرى، و هو واضح.

و اما الصورة الثالثة فليس المطلوب فيها إيجاد أثر، و لذا لو كانت طهارة الثوب حالة اصلية مستصحبة أو حاصلة بفعل الغير أو بغير فعل أحد كأن يقع في النهر أو يصيبه السيل، لكفت. و في الصورة الأولى لما كان المطلوب إيجاد اثر لم يجز ان يغسله غيره أو يوضئه، و مع الاضطرار لا يصح ذلك أيضا إلا بإرادته كما قرر في موضعه» انتهى كلامه. و هو جيد متين.

الركن الثاني- غسل الوجه

و فيه مسائل

[المسألة] (الأولى) [حقيقة الغسل]

- هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو معاون، أو يرجع فيه إلى العرف، أو يكفي الدهن؟

و على الثالث فهل يخص بالضرورة، أو مطلقا؟ أقوال: المشهور الأول، و بالثاني قال جماعة من متأخري المتأخرين، و التخصيص بالضرورة في الثالث نقله في الذكرى عن الشيخين.

و يدل على اعتبار الجريان في الغسل- بأي من المعنيين الأولين- انه المتبادر من معنى الغسل لغة و عرفا.

و من الأخبار

قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة [1]: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه».

و لا قائل بالفرق بين الغسل و الوضوء.

و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2]: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».


[1] المروية في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 46- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست