نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 22
الإزالة إلا به، مع احتمال العدم وقوفا على ظاهر إطلاق الاخبار، منضما إلى أصالة البراءة. و الاحتياط يقتضي الأول البتة.
(السابع)- هل يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة
و تطهير محل النجاسة، أو يكتفي بغسل ما ظهر؟ قولان مبنيان على ان ما تحت الغلفة هل هو من الظواهر أو البواطن؟
و بالأول جزم المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد، و نقل الثاني فيه عن المنتهى و الذكرى، معللين له بإلحاقه بالبواطن فيغسل ما ظهر، ثم قال:
«و للنظر فيه مجال».
أقول: و الذي وقفت عليه في الكتابين المذكورين لا يطابق ما نقل (قدس سره) عنهما، فإنه صرح في الذكرى بأنه يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، و لو كان مرتتقا سقط. و مثله في المنتهى فيما إذا كشفها وقت البول، اما لو لم يكشفها حال البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ فإنه استقرب الوجوب هنا ايضا. و مثله في المعتبر أيضا، فإنه تردد في هذه الصورة في الوجوب، ثم اختاره و جعله الأشبه، معللا له بأنه يجري مجرى الظاهر. و جزم في التذكرة و التحرير بالحكم في هذه الصورة من غير تردد. و بالجملة فإني لم أقف فيما حضرني من كتب الفقهاء علي خلاف في وجوب غسل البشرة في الصورة المذكورة إلا على ما نقله المحقق الشيخ على. و قد عرفت ما فيه.
نعم ظاهر المنتهى و المعتبر التردد في ذلك إلا أنهما اختارا الوجوب كما عرفت. و من ذلك يعلم انه لا ينبغي الركون إلى مجرد النقل و الاعتماد عليه بل ينبغي مراجعة المنقول عنه حيث كان و على اي نحو كان.
(الثامن) [من صلى ناسيا للاستنجاء]
- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فيمن صلى ناسيا للاستنجاء، فالمشهور وجوب الإعادة وقتا و خارجا. و عن ابن الجنيد تخصيص وجوب
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 22