responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 219

من صحته، و مدعى الابطال عليه الدليل، و ليس فليس. و ان أراد في غير الوقت، فإنه لا يخفى ان للوضوء غايات متعددة، و ان قصد ايها كان موجب لصحة الوضوء و ان لم يقصد الصلاة، و مع ذلك فإنه يجوز له الدخول به في الصلاة.

و الحق هو ما ذكره شيخنا المذكور (قدس سره) لما تقدم تحقيقه في المقام العاشر مما حاصله ان من نوى بوضوئه إحدى الغايات المتقدمة، فلا ريب في صحة وضوئه و جواز دخوله به في الصلاة و غيرها مما هو مشروط بالطهارة، و ان التحقيق ان الغاية الحقيقة للوضوء إنما هو قصد الرفع و ان تلك الغايات إنما تترتب عليه.

الا ان قول شيخنا المشار إليه في آخر كلامه: «نعم لو نوى بالوضوء فعل الصلاة. إلخ» لا يخلو من مناقشة، فإنه لا يخفى انه متى كان المكلف عالما بأنه لا يجوز له الدخول في الصلاة بغير وضوء و قد قصد بوضوئه هذا الإتيان بالصلاة بعده، فهذا هو معنى الاستباحة شرعا و ان لم يتصور هذا العنوان بخصوصه و لم يخطر بباله، إذ لا معنى لاستباحة الصلاة إلا اعتقاد كونها مباحة له بعد الوضوء و انها لا تباح له قبله، فقصد الدخول فيها و الإتيان بها بهذا الوضوء هو عين قصد الاستباحة. و لعل مبنى كلامه (قدس سره) على ما هو المشهور من تصور هذا العنوان بخصوصه و إخطاره بباله، حيث ان النية عندهم عبارة عن هذا الحديث النفسي و التصوير الفكري، و إلا فإن مرجع هذه النية التي فرضها و زعم بطلان الطهارة بها إلى ما ذكره أولا. و اللّٰه العالم.

(المقام الخامس عشر) [الفارق بين رفع الحدث و إزالة الخبث في وجوب النية و عدمه]

- قال السيد السند (قدس سره) في المدارك- بعد ان استدل على وجوب النية في الوضوء بآية «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[1] و بالأخبار المتقدمة في المقام الأول [2]- ما صورته: «و اعلم ان الفرق- بين ما تجب فيه النية من الطهارة و نحوها، و ما لا تجب من إزالة النجاسة و ما شابهها- ملتبس جدا، لخلو الاخبار من هذا البيان. و ما قيل- من ان النية انما تجب في الأفعال


[1] سورة البينة الآية 5.

[2] في الصحيفة 171.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست