responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 214

و لم أقف لأحد من الأصحاب على تصريح في هاتين الصورتين. و مقتضى ما قلنا سابقا عدم الجواز، لما عرفت.

(الموضع الخامس)- العدول من الفرض إلى النفل

و قد ورد النص به في مواضع:

(أحدها)- لو دخل الإنسان في الصلاة منفردا فأقيمت الجماعة، فإنه يعدل بنيته من الفرض إلى النفل و يتم صلاته ركعتين ثم يلحق بالإمام.

و يدل عليه روايات: منها-

صحيحة سليمان بن خالد [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و اقام الصلاة. قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام، و لتكن الركعتان تطوعا».

و ظاهر الرواية ان تعلق الحكم بالمصلي- من نقل صلاته إلى النافلة- متى أقيمت الصلاة، و هو أحد القولين في المسألة. و قيل انه لا يتعلق به إلا بعد اشتغال الإمام بشيء من واجبات الصلاة.

و (ثانيها)- لو نسي قراءة الجمعة و المنافقين في ظهر الجمعة و قرأ غيرهما حتى تجاوز النصف، فإنه ينقل الفريضة إلى النافلة و يتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر، كذا نقل عن الصدوق (رحمه اللّٰه).

و الخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألة إنما تضمن صلاة الجمعة، و هو

صحيحة صباح بن صبيح [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف».

و لم أقف بعد التتبع على خبر سواه في المسألة.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 56- من أبواب الجماعة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 72- من أبواب القراءة في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست