نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 214
و لم أقف لأحد من الأصحاب على تصريح في هاتين الصورتين. و مقتضى ما قلنا سابقا عدم الجواز، لما عرفت.
(الموضع الخامس)- العدول من الفرض إلى النفل
و قد ورد النص به في مواضع:
(أحدها)- لو دخل الإنسان في الصلاة منفردا فأقيمت الجماعة، فإنه يعدل بنيته من الفرض إلى النفل و يتم صلاته ركعتين ثم يلحق بالإمام.
و يدل عليه روايات: منها-
صحيحة سليمان بن خالد [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و اقام الصلاة. قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام، و لتكن الركعتان تطوعا».
و ظاهر الرواية ان تعلق الحكم بالمصلي- من نقل صلاته إلى النافلة- متى أقيمت الصلاة، و هو أحد القولين في المسألة. و قيل انه لا يتعلق به إلا بعد اشتغال الإمام بشيء من واجبات الصلاة.
و (ثانيها)- لو نسي قراءة الجمعة و المنافقين في ظهر الجمعة و قرأ غيرهما حتى تجاوز النصف، فإنه ينقل الفريضة إلى النافلة و يتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر، كذا نقل عن الصدوق (رحمه اللّٰه).
و الخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألة إنما تضمن صلاة الجمعة، و هو
صحيحة صباح بن صبيح [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف».
و لم أقف بعد التتبع على خبر سواه في المسألة.
[1] المروية في الوسائل في الباب- 56- من أبواب الجماعة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 72- من أبواب القراءة في الصلاة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 214