نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 209
إلى المواضع الأربعة. و اما في قاصد الإقامة فهو إنما يتم بالنسبة إلى أول فريضة يريد إيقاعها بنية التمام، إذ بعدها لا مجال للعدول. لوجوب الإتمام حينئذ حتى يقصد المسافة.
و قد اختلف كلام الأصحاب في هذا المقام، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و أبي الصلاح وجوب المضي على التمام في تلك الفريضة حتى يخرج مسافرا.
و تردد المحقق في المعتبر و الشرائع، نظرا إلى افتتاح الصلاة على التمام و هي على ما افتتحت عليه، و إلى عدم الإتيان بالشرط و هو الصلاة على التمام. و فصل في التذكرة و المختلف و القواعد بتجاوز محل القصر فلا يرجع، و بعدم تجاوزه فيرجع، لانه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، و مع عدم تجاوزه يصدق انه لم يصل فريضة على التمام، و اليه ذهب في البيان و الدروس. و أطلق في المنتهى العود إلى التقصير، لعدم حصول الشرط، و اختاره السيد السند في المدارك و شيخنا المجلسي في كتاب البحار.
و المسألة غير منصوصة على الخصوص، الا انه لما كان فرض المسافر التقصير و انتقال فرضه إلى آخر يحتاج إلى دليل- و غاية ما يستفاد من صحيحة أبي ولاد [1] التي هي مستند هذا الحكم هو صلاة فريضة على التمام بنية الإقامة. و بالعدول في أثنائها و ان تجاوز محل القصر لا يصدق حصول فريضة على التمام، فينتفي الشرط و بانتفائه ينتفي المشروط- كان الأظهر هو القول الأخير. و حينئذ فمتى كان العدول بعد تحقق الزيادة المبطلة يتعين الإعادة، لفوات شرط التمام، و بطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة، و إلا صحت صلاته قصرا.
(الموضع الثالث)- و هو العدول من الائتمام إلى الانفراد و بالعكس
، و يشتمل على صورتين:
(إحداهما)-
العدول من الائتمام إلى الانفراد
، و استدلوا عليه
[1] المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب صلاة المسافر.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 209