responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 209

إلى المواضع الأربعة. و اما في قاصد الإقامة فهو إنما يتم بالنسبة إلى أول فريضة يريد إيقاعها بنية التمام، إذ بعدها لا مجال للعدول. لوجوب الإتمام حينئذ حتى يقصد المسافة.

و قد اختلف كلام الأصحاب في هذا المقام، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و أبي الصلاح وجوب المضي على التمام في تلك الفريضة حتى يخرج مسافرا.

و تردد المحقق في المعتبر و الشرائع، نظرا إلى افتتاح الصلاة على التمام و هي على ما افتتحت عليه، و إلى عدم الإتيان بالشرط و هو الصلاة على التمام. و فصل في التذكرة و المختلف و القواعد بتجاوز محل القصر فلا يرجع، و بعدم تجاوزه فيرجع، لانه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، و مع عدم تجاوزه يصدق انه لم يصل فريضة على التمام، و اليه ذهب في البيان و الدروس. و أطلق في المنتهى العود إلى التقصير، لعدم حصول الشرط، و اختاره السيد السند في المدارك و شيخنا المجلسي في كتاب البحار.

و المسألة غير منصوصة على الخصوص، الا انه لما كان فرض المسافر التقصير و انتقال فرضه إلى آخر يحتاج إلى دليل- و غاية ما يستفاد من صحيحة أبي ولاد [1] التي هي مستند هذا الحكم هو صلاة فريضة على التمام بنية الإقامة. و بالعدول في أثنائها و ان تجاوز محل القصر لا يصدق حصول فريضة على التمام، فينتفي الشرط و بانتفائه ينتفي المشروط- كان الأظهر هو القول الأخير. و حينئذ فمتى كان العدول بعد تحقق الزيادة المبطلة يتعين الإعادة، لفوات شرط التمام، و بطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة، و إلا صحت صلاته قصرا.

(الموضع الثالث)- و هو العدول من الائتمام إلى الانفراد و بالعكس

، و يشتمل على صورتين:

(إحداهما)-

العدول من الائتمام إلى الانفراد

، و استدلوا عليه


[1] المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست