responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 206

مع أفرادها في الخارج، فمتى تعلق التكليف الاستحبابي كان معناه في الحقيقة يرجع الى ان ما تصدق عليه هذه الطبيعة يستحب فعله و يجوز تركه، فلو كان بعض إفرادها ما لا يجوز تركه لم يكن القدر المشترك بين تلك الأفراد جائز الترك، فلا يتعلق به التكليف الاستحبابي، هذا خلف، فإذا لا يجوز ان يكون الأمر الذي لا يجوز تركه فردا للطبيعة المستحبة. نعم يمكن ان يكون أمر واحد فردا للطبيعة المستحبة و فردا للطبيعة الواجبة فردا يجوز تركه بأن يأتي بفرد آخر لا مطلقا، و هو خارج عن محل البحث و أنت خبير بأنه إذا رجعت إلى ما قررناه آنفا- من ان الاخبار إنما وردت بالتداخل في جميع أقسام الغسل كما اخترناه، من حيث اشتراكها في ذلك الأمر الكلي- اندفع الاشكال من المقام بحذافيره، كما انه لا مجال لهذا الاشكال عندهم في تداخل الأغسال الواجبة بعضها في بعض، لاشتراكها في الرفع.

و العجب من جملة من أصحابنا المرجحين لما اخترناه في مسألتي التداخل و رفع الغسل المندوب، ضاق عليهم الخناق في التفصي عن هذا الاشكال، و أكثروا من الترديد في دفعه و الاحتمال.

و سيأتي- ان شاء اللّٰه تعالى في بيان المسألة الثانية- ما يزيد هذا المقام إيضاحا و يتسع له الصدر انشراحا.

هذا ما اقتضاه النظر القاصر باعتبار ما هو مقتضى الدليل، و استفادة الفكر الفاتر من كلام تراجمة الوحي و التنزيل. و الاحتياط مما لا ينبغي تركه في جميع الأبواب و لا سيما هنا، بقصد الغايات المتعددة و الأسباب.

(المقام الثاني عشر) [مواضع العدول]

- قد صرح جملة من الأصحاب (نور اللّٰه تعالى مراقدهم) بنقل النية في مواضع:

(الأول)- ما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر سابقة، سواء كانتا مؤداتين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست