responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 20

البول عن الثوب و البدن مع ان ما نحن فيه داخل تحت المسألة، و الاخبار هنا قد دلت على الاكتفاء بالمرة كما حققناه، و حينئذ فاما ان يخصص عموم تلك الأخبار بأخبار الاستنجاء، فيقال بوجوب المرتين في ما عدا الاستنجاء، أو يقيد إطلاق هذه الاخبار بتلك فتجب المرتان هنا، و لعل الترجيح للأول. و نمنع شمول أخبار المرتين لموضع النزاع بل ظهورها فيما عداه، و لأن تقييد المطلق مجاز و الأصل عدمه.

(الرابع) [هل يعتبر الانفصال الحقيقي على تقدير التعدد؟]

- هل الواجب على تقدير التعدد الانفصال الحقيقي ليحصل التعدد عرفا، أو يكفي الانفصال التقديري؟ قولان:

اختار أو لهما شيخنا الشهيد في الذكرى، مع انه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري، و اعتذر عنه المحقق الشيخ علي (رحمه اللّٰه) في شرح القواعد فقال: «و ما اعتبره في الذكرى- من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ليتحقق تعدد الغسل- حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا يوجد بدون ذلك، لان ورود المثلين دفعة واحدة غسلة واحدة» انتهى.

و توضيحه ان التعدد التقديري لا بد في العلم بتحققه من زيادة على الغسلتين، و هي غير متحققة في المثلين إذا وقعا دفعة، بل إنما يعدان كذلك غسلا واحدا. و على كل حال فالأحوط اعتبار الغسل مرتين بل ثلاث مرات،

لما في صحيح زرارة المقطوع [1] «كان يستنجي من البول ثلاث مرات».

و الأحوط مع ذلك أيضا الفصل الحقيقي بين الغسلات.

(الخامس) [هل يجب التمسح بالحجر عند عدم الماء للتطهير من البول؟]

- صرح جمع- منهم: المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى- انه لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح و نحوه وجب التمسح بالحجر و نحوه، لان الواجب ازالة العين و الأثر، فلما تعذرت إزالتهما معا لم تسقط ازالة العين.


[1] المروي في الوسائل في الباب- 26 و 35- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست