نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 19
ضمير «يغسله» للبول المتخلف، و ضمير «مثله» لمجموع الخارج.
ففيه (أولا)- انه لا قرينة تدل عليه، و لا ضرورة توجب المصير اليه.
و (ثانيا)- ان القول بوجوب المثلين دون الأقل منه إنما نشأ من لفظ الاجزاء في الرواية المستدل بها على ذلك الذي هو عبارة عن الاكتفاء بأقل المراتب، و حينئذ يلزم- بناء على ما ذكره من التأويل في الرواية الثانية- انه لا يكفي أقل من مثل البول الخارج كملا، و هو بعيد جدا. و الاعتذار بحمل الزائد على المثلين على الاستحباب- مع منافاة لفظ الاجزاء له و كون الزيادة إلى ذلك المقدار ربما تبلغ حد الإسراف- أبعد. على ان ذلك لا يكون حينئذ ضابطا و لا حكما منضبطا، لزيادة البول الخارج تارة و نقصانه اخرى. فالظاهر حينئذ هو ما ذكرناه.
(الثالث) [المراد بالمثلين الغسلة الواحدة أو الغسلتان]
- هل المراد بالمثلين في الخبر مجرد الكناية عن الغسلة الواحدة، لاشتراط الغلبة في المطهر و هي لا تحصل بالمثل كما قدمنا ذكره، أو المراد به بيان التعدد و وجوب غسل مخرج البول مرتين، و التعبير بالمثلين هنا لبيان أقل ما يجزئ فيه؟ قولان:
أظهرهما الأول، و يعضده (أولا)- ان الرواية لا ظهور لها في كون المثلين دفعة أو دفعتين.
و (ثانيا)- ما قدمنا [1] من حسنة ابن المغيرة، و إطلاق الاخبار بالغسل و الصب المقتضى ذلك للغلبة و الزيادة في الغسلة.
و (ثالثا)- ان جعل المثل غسلة- مع اعتبار أغلبية ماء الغسلة على النجاسة و استيلائه عليها كما عرفت- مما لا يرتكبه محصل.
نعم يبقى هنا شيء و هو انه قد استفاضت الأخبار بوجوب المرتين في إزالة نجاسة