responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 17

كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة، للأصل السالم من المعارض،

و للموثق: «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر.» [1].

» فان تخصيصه الاستثناء بما يلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على ان ما لاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد ازالة عين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلا اشكال. و انما أطلنا الكلام و ان كان خارجا عن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة من الاعلام.

(الثاني) [أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول]

- اختلف الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول، فنقل عن الشيخين- في المبسوط و النهاية و المقنعة- ان أقل ما يجزئ مثلا ما على رأس الحشفة، و نقله في المختلف عن الصدوقين أيضا، و اليه ذهب المحقق في المعتبر و الشرائع، و العلامة في القواعد و التذكرة، بل صرح بعض مشايخنا بأنه قول الأكثر. و نقل عن أبي الصلاح ان أقل ما يجزئ ما أزال العين عن رأس الفرج.

و قال ابن إدريس في السرائر أقل ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا و يسمى غسلا. و الظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح و ابن إدريس، كما فهمه العلامة في المختلف و مال اليه فيه أيضا و في المنتهى، و نقله عن ظاهر ابن البراج أيضا.

و يدل على القول الأول

رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «سألته كم يجرئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل».

و الرواية مع ضعف السند معارضة

بما رواه أيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «قال يجزئ من البول ان يغسله بمثله».

و ما رواه في الكافي [4] مرسلا مضمرا انه «يجزئ ان يغسل بمثله من الماء


[1] و هو موثق عمار المروي في الوسائل في الباب- 37- من أبواب النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] ج 1 ص 7 و في الوسائل في الباب- 26- من أبواب أحكام الخلوة. و في الباب- 1- من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست