responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 156

و ذهب البعض- من حيث ورود الأمر به مطلقا- إلى انه ليس من مستحبات الوضوء، و لأمر الحائض و النفساء به.

و فيه ان استحبابه مطلقا و لو لمثل الحائض و النفساء لا ينافي استحبابه للوضوء و الصلاة زيادة على ذلك، فيكون فيهما مؤكدا، فإن الأخبار الدالة على الأمر به في خصوص الموضعين- سيما حديث خوف المشقة على الأمة،

و قوله (عليه السلام) فيما رواه في الفقيه [1] مرسلا: «السواك شطر الوضوء».

- مما يدل على ما قلناه بأوضح دلالة

و (منها)-

المضمضة و الاستنشاق

على المشهور فتوى و الأظهر نصا، و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل انه قال: «انهما ليسا عند آل الرسول (عليهم السلام) بفرض و لا سنة».

و الاخبار في ذلك مختلفة على وجه يعسر جمعها.

ففي رواية عبد الرحمن بن كثير المروية بطرق المشايخ الثلاثة [2] (نور اللّٰه تعالى مضاجعهم) مسندة في الكافي و التهذيب و مرسلة في الفقيه في حكاية وضوء الأمير (صلوات اللّٰه عليه): «. ثم تمضمض فقال، و ذكر الدعاء، ثم استنشق فقال. الحديث».

و في رواية عبد اللّٰه بن سنان [3] قال: «المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و في موثقة أبي بصير [4] حيث سأله عنهما فقال: «هما من الوضوء، فان نسيتهما فلا تعد».


[1] ج 1 ص 32، و في الوسائل في الباب- 3- من أبواب السواك.

[2] رواها صاحب الوسائل في الباب- 16- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء، و الباب- 24- من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست