نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 154
و (منها)-
الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة
. و هو بالنسبة إلى ما عدا غسلها نفسها متجه و متفقة عليه الاخبار.
أما بالنسبة إليها نفسها فهل يغترف لها باليسرى و يغسلها بها، أو يغترف بها ثم يديره في اليسرى و يغسل؟
المشهور الثاني و عليه تدل صحيحة محمد بن مسلم أو ضعيفته، بناء على تضمن سندها
رواية العبيدي عن يونس عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] في حكاية الوضوء البياني، حيث قال فيها: «. ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن.».
و مثلها
موثقة الأخوين بعثمان بن عيسى [2] على رواية التهذيب. حيث قال فيها:
«. ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى.» و اما الكافي ففيه «اليسرى».
بدل «اليمنى» أخيرا.
و على الأول تدل صحاح الأخبار
كصحيحة زرارة [3] حيث قال فيها: «. ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فاسد لها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها.».
و مثلها صحيحته الأخرى [4] و حسنة بكير [5] و صحيحتاهما [6] و منه يظهر قوة القول الأول.
و قضية الجمع جواز الأمرين دون أفضلية الاغتراف باليمين لغسلها، و بذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في الروض، حيث قال- بعد ان صرح باستحباب الاغتراف باليمين مطلقا-:
«و في حديث عن الباقر (عليه السلام) انه أخذ باليسرى فعسل اليمنى. و هو لبيان الجواز».
انتهى.
و (منها)-
السواك
، و الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في استحبابه مطلقا و خصوصا للوضوء و الصلاة، لاستفاضة الأخبار بذلك.
[1] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
[4] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
[5] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
[6] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 154