نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 151
«إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [1] كما تقدم في الاخبار. و اما رواية عبد الرحمن فإنها صريحة في كون ذلك للاستنجاء كما تقدم ذكره [2] و حينئذ يبقى الوضع أو الصب لغير الاستنجاء خاليا من الدعاء. نعم يمكن ان يحمل
ما رواه في الفقيه مرسلا [3]: «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا توضأ قال: بسم اللّٰه و باللّٰه و خير الأسماء للّٰه و أكبر الأسماء للّٰه و قاهر لمن في السموات و قاهر لمن في الأرض، الحمد للّٰه الذي جعل من الماء كل شيء حي و أحيى قلبي بالإيمان، اللهم تب علي و طهرني و اقض لي بالحسنى و أرني كل الذي أحب، و افتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء».
على ان ذلك عند الصب أو الوضع في الوضوء بحمل قوله: «إذا توضأ» على إرادته و الشروع فيه كما هو مجاز شائع.
و (منها)-
التسمية على الوضوء
، ففي صحيحة ان أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، و إذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء».