responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 151

«إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [1] كما تقدم في الاخبار. و اما رواية عبد الرحمن فإنها صريحة في كون ذلك للاستنجاء كما تقدم ذكره [2] و حينئذ يبقى الوضع أو الصب لغير الاستنجاء خاليا من الدعاء. نعم يمكن ان يحمل

ما رواه في الفقيه مرسلا [3]: «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا توضأ قال: بسم اللّٰه و باللّٰه و خير الأسماء للّٰه و أكبر الأسماء للّٰه و قاهر لمن في السموات و قاهر لمن في الأرض، الحمد للّٰه الذي جعل من الماء كل شيء حي و أحيى قلبي بالإيمان، اللهم تب علي و طهرني و اقض لي بالحسنى و أرني كل الذي أحب، و افتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء».

على ان ذلك عند الصب أو الوضع في الوضوء بحمل قوله: «إذا توضأ» على إرادته و الشروع فيه كما هو مجاز شائع.

و (منها)-

التسمية على الوضوء

، ففي صحيحة ان أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، و إذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء».

و مثلها رواية أبي بصير [5].

و في صحيحة العيص بن القاسم عنه (عليه السلام) [6] «من ذكر اسم اللّٰه على وضوئه فكأنما اغتسل».

إلى غير ذلك من الاخبار.

و الظاهر من الأخبار صدق التسمية بالإتيان بها عند ارادة الاستنجاء كما تقدم في حديث عبد الرحمن [7] و هكذا فيما بعد ذلك من مستحبات الوضوء.

و في حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [8] في حكاية الوضوء البياني قال:


[1] سورة البقرة. الآية 222.

[2] في الصحيفة 65.

[3] ج 1 ص 27. و في الوسائل في الباب- 26- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب الوضوء.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب الوضوء.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب الوضوء.

[7] في الصحيفة 65.

[8] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست