responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 148

منه، فقد ذكر جمع من الأصحاب وضعه على اليسار ليصب منه في اليمين، و لا ريب في كونه أيسر إلا اني لم أقف فيه على نص.

و (منها)-

غسل اليدين- قبل إدخالهما الإناء

ان لم يكن غسلهما سابقا حال الاستنجاء أو غيره- مرة من حدث البول، و مرتين من الغائط، و من النوم مرة، و ظاهر المعتبر الإجماع على ذلك:

و يدل على الأولين صحيحة الحلبي المتقدمة [1] و على الثالث

موثقة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) الى ان قال: فإنه استيقظ من نومه و لم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يده فيغسلها».

و مثلها رواية أخرى له أيضا [3].

و مما يدل على ان الأمر بذلك للاستحباب

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «سألته عن الرجل يبول و لم يمس يده شيء، أ يغمسها في الماء؟

قال: نعم و ان كان جنبا».

و الرواية و ان كانت مختصة بالبول إلا انه لا قائل بالفرق.

و يدل على ذلك أيضا

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الواردة في الوضوء البياني [5] حين غمس كفه في الماء من غير غسل: «هذا إذا كانت الكف طاهرة».


[1] في الصحيفة 65.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء.

[3] أشار إليها صاحب الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء بقوله بعد ذكر روايته المتقدمة: «و رواه الكليني. إلخ» و هي عن الشيخ، و المراد به في اصطلاح أهل الحديث الكاظم (ع).

[4] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الأسآر، و في الباب- 28- من أبواب الوضوء، و في الباب- 45- من أبواب الجنابة.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست