نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 148
منه، فقد ذكر جمع من الأصحاب وضعه على اليسار ليصب منه في اليمين، و لا ريب في كونه أيسر إلا اني لم أقف فيه على نص.
و (منها)-
غسل اليدين- قبل إدخالهما الإناء
ان لم يكن غسلهما سابقا حال الاستنجاء أو غيره- مرة من حدث البول، و مرتين من الغائط، و من النوم مرة، و ظاهر المعتبر الإجماع على ذلك:
و يدل على الأولين صحيحة الحلبي المتقدمة [1] و على الثالث
موثقة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) الى ان قال: فإنه استيقظ من نومه و لم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يده فيغسلها».
[2] المروية في الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء.
[3] أشار إليها صاحب الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء بقوله بعد ذكر روايته المتقدمة: «و رواه الكليني. إلخ» و هي عن الشيخ، و المراد به في اصطلاح أهل الحديث الكاظم (ع).
[4] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الأسآر، و في الباب- 28- من أبواب الوضوء، و في الباب- 45- من أبواب الجنابة.
[5] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 148