نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 147
كتاب الخصال الدالة على ان «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات».
قال: و «المتبادر من اخبار كونه بدعة إذا وقع بلا فاصلة. ثم قال: و لعل الاحتياط في الترك» انتهى.
و نفى بعض البعد عن استحباب تجديد الغسل لمرسلة سعدان المتقدمة [1].
(الثانية)
- قد انتشر الخلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في استباحة الصلاة بالوضوء لأحد الغايات المذكورة، و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى تفصيل الكلام في المسألة في مبحث النية.
المطلب الثالث في الكيفية
، و هي تشتمل على المندوب و الواجب، فبسط القول في هذا المطلب يقتضي جعله في فصلين:
الفصل الأول في المندوب
، و هو أمور:
(منها)-
وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين
، ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و لم نقف له على مستند في أخبارنا. و بذلك أيضا صرح جمع من أصحابنا و استدل على ذلك ببعض الأمور الاعتبارية، و الروايات العامية [2] و فيه ما لا يخفى و لا سيما
و قد ورد في بعض صحاح زرارة الواردة في حكاية الوضوء البياني [3] قال:
«فدعى بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه.».
هذا إذا كان الإناء واسع الرأس، اما إذا كان ضيق الرأس يحتاج إلى الصب