نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 146
فائدتان:
(الأولى) [تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة]
- قد عرفت في جملة ما تقدم [1] استحباب الوضوء للتجديد، و لا ريب- كما هو ظاهر المذهب- في شرعيته و ان ترامى مع الفصل بصلاة و لو نافلة، لإطلاق الآية [2] و الرواية عموما و خصوصا. اما بدونه فهل يشرع مطلقا، أو لا مطلقا، أو مع الفصل بمجدد له في الجملة و بدونه فلا؟ احتمالات:
و إطلاق الاخبار-
كقولهم (عليهم السلام)[3]: «الوضوء على الوضوء نور على نور».
و قولهم [4]«من جدد وضوءه من غير حدث جدد اللّٰه توبته من غير استغفار».
- يدل على الأول، و به قطع في التذكرة، و توقف في الذكرى في استحبابه لمن لم يصل بالأول، و رجح فيها عدم استحبابه لصلاة واحدة أكثر من مرة، و هو ظاهر الصدوق في الفقيه في مسألة تثنية الغسل في الوضوء كما سيأتي، حيث حمل أخبار التثنية على التجديد.
و احتمل بعض المتأخرين تفصيلا بأنه يمكن ان يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده و عدم تذكره، يتحقق التجديد عرفا، مع ان فيه نوعا من الاحتياط ثم ان ظاهر الأصحاب اختصاص التجديد بطهارة الوضوء بمعنى الوضوء بعد الوضوء، و اما الوضوء بعد الغسل، و الغسل بعد الغسل و لو مع الفصل بصلاة، فلم يتعرضوا له، و ربما أيد المنع ورود الاخبار ببدعية الوضوء مع غسل الجنابة.
و استظهر شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار استحباب التجديد في الصورة الأولى إذا صلى بينهما،
لرواية أبي بصير و محمد بن مسلم المتقدمة [6] نقلا عن