responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 145

و استظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حمل الوضوء هنا على غسل اليد،

كما ورد في حسنة زرارة [1] «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه.».

و مثلها رواية السكوني [2] و هو أقرب، لأن إطلاق الوضوء في الاخبار على ذلك منتشر، و المفصل يحكم على المجمل، و يؤيده ان الغسل هو المنسوب إلى الأكل و الشرب.

و المشهور أيضا عد زيارة المقابر، و لم أقف بعد الفحص على مستنده.

و عد جماع المحتلم أيضا، و لم أقف أيضا على دليله، و ما استدلوا به عليه

من قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [3]: «يكره ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه. الخبر».

فلا تعرض فيه للوضوء- كما ترى- بوجه.

و زاد بعضهم ما روى فيه الوضوء من الأسباب الزائدة مما قدمنا ذكره، كالمذي و الرعاف، و القيء، و قراءة الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات، و نحو ذلك. و الأظهر- كما قدمنا ذكره- حمل تلك الأخبار على التقية [4].

و زاد بعضهم أيضا استحباب الوضوء للحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس. و لم أقف على دليله.

و زاد بعض آخر استحباب الوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل الغسل.

فإن أراد به الوضوء المجامع لغسل المس- كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة- فلا وجه لعده في هذا المقام، مع انه لا نص على استحبابه هنا أيضا، و ان أراد ان منشأ الاستحباب هو تلك الغاية المذكورة، ففيه انه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد


[1] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الجنابة.

[3] المروي في الوسائل في الباب- 70- من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

[4] تقدم في التعليقة 5 ص 110 و التعليقة 6 ص 114 و التعليقة 1 ص 116 ما يتعلق بذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست