نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 141
و (منها)-
لمن أراد ان يدخل الميت قبره
، لرواية محمد بن مسلم و الحلبي عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] في حديث قال: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر».
و (منها)-
الكون على الطهارة
، لما رواه الديلمي في الإرشاد [2] عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: «قال اللّٰه تعالى: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني. الحديث».
و ما رواه الراوندي في نوادره عن الكاظم عن آبائه عن علي (عليهم السلام)[3] قال: «كان أصحاب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا بالوا توضؤوا أو تيمموا مخافة ان تدركهم الساعة».
و (منها)-
التجديد
، لرواية أبي بصير و محمد بن مسلم المروية في الخصال [4] عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي (عليهم السلام) قال: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا».
و مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[6] قال:
«الطهر على الطهر عشر حسنات».
و الاخبار بذلك مستفيضة.
و يتأكد لصلاة المغرب و الغداة،
لرواية سماعة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)[7] قال: «من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر».
[1] المروية في الوسائل في الباب- 31- و في الباب- 53- من أبواب الدفن.
[2] ص 58 طبع النجف 1374 و في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الوضوء.
[3] رواه صاحب المستدرك في الباب- 11- من أبواب الوضوء.
[4] ص 161 في حديث الأربعمائة، و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء، و في الباب- 8- من أبواب الوضوء.