responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 139

كقوله (عليه السلام) [1]: «من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».

و في أخرى [2] «من اعتم و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».

و في موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».

فان المتبادر من ذلك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين.

و (منها)-

الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل

. و (منها)-

غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل.

و يدل عليهما

حسنة شهاب بن عبد ربه [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا، أ يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب، و ان غسل ميتا ثم إني أهله توضأ ثم أتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما».

و (منها)-

المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى و لما يغتسل

، و هذا الموضع غير مذكور في كتب الأصحاب.

و يدل عليه رواية الوشاء،

رواها الإربلي في كتاب كشف الغمة [5] من كتاب


[1] في حسنة ابن أبي عمير المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب لباس المصلى.

[2] و هي رواية عيسى بن حمزة المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب لباس المصلي.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب لباس المصلي.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة، و في الباب- 34- من أبواب غسل الميت.

[5] في الصحيفة 269، و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست