نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 139
كقوله (عليه السلام)[1]: «من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
و في أخرى [2]«من اعتم و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
و في موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3]«من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
فان المتبادر من ذلك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين.
و (منها)-
الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل
. و (منها)-
غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل.
و يدل عليهما
حسنة شهاب بن عبد ربه [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا، أ يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب، و ان غسل ميتا ثم إني أهله توضأ ثم أتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما».