responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 138

و زاد في آخره «فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّٰه تعالى».

و (منها)-

نوم الجنب

، لصحيحة الحلبي [1] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل أ ينبغي له ان ينام و هو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ».

و (منها)-

صلاة الجنازة

، لرواية عبد الحميد بن سعيد [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها و لست على وضوء، فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة. أ يجزيني أن أصلي عليها و انا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب الي».

و (منها)-

السعي في حاجة

، لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سمعته يقول: من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه».

و طعن بعض فضلاء متأخري المتأخرين في الدلالة، معللا بان مفاده ان الحاجة بدون الوضوء لا تقضى، فينبغي ان يطلب الحاجة فيما إذا توضأ بالوضوء الذي رخص فيه من الشارع، لأنه عبادة موقوفة على الاذن، و ليس فيه دلالة على الاذن و الرخصة للوضوء في وقت طلب الحاجة، كما تشهد به الفطرة السليمة. انتهى.

و فيه نظر، فان الظاهر من العبارة كون ذلك كناية عن الحث على الوضوء لأجل ذلك، كما ورد نظيره في استحباب التحنك و الحث عليه بعد التعمم و عند الخروج في السفر.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الوضوء، و في الباب- 25- من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 21- من أبواب صلاة الجنازة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست