responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 116

و (منها)- القيء و لو عمدا، و الرعاف، و الحجامة، و الشيء الخارج من غير السبيلين أو منهما غير مختلط بناقض، و إنشاد الشعر و ان كان باطلا أو فوق الأربعة أبيات، و غيبة المسلم، و الأخذ من الشعر أو الظفر و لو بحديد، و مصافحة الكافر، و مس الكلب، و شرب ألبان الإبل و البقر و أكل لحومهما، و الودي الخارج بعد البول.

و ما ورد في بعضها محمول على التقية، لقول العامة بالنقض بذلك [1].


[1] اما القيء ففي بدائع الصنائع ج 1 ص 25 «القيء ان كان ملء الفم يكون حدثا و ان كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا. و عند زفر يكون حدثا قل أو كثر» ثم ذكر انه لا فرق بين أقسام القيء، و ان الصحيح في تفسير ملء الفم ان يكون عاجزا عن إمساكه ورده. و في المغني ج 1 ص 186 «و القلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش، و حكى عن احمد الوضوء إذا ملأ الفم» و القلس- كما في مقاييس اللغة لابن فارس- القيء. و في الصحاح ما يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء و ان عاد فهو قيء. و في شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء في الفقه المالكي ج 1 ص 91 نسبة ناقضية القيء و القلس إلى ابى حنيفة.

و اما الرعاف فيقتضي ناقضيته التعليل المتقدم عن بدائع الصنائع في التعليقة 6 ص 114 في الدم الخارج من السبيلين، و إطلاق كلام ابن قدامة في المغني ج 1 ص 184، حيث ذكر ناقضية الخارج من البدن من غير السبيل إذا كان نجسا و ان ذلك مروي عن ابن عباس و ابن عمر و سعيد بن المسيب و علقمة و عطاء و قتادة و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي، و نسب إلى ابى حنيفة ناقضية الدم إذا سال. و في ص 186 ذكر ان القيح و الصديد كالدم.

و اما الحجامة فقد نسبت ناقضيتها في الحاجم و المحتجم إلى ابى حنيفة في شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء ج 1 ص 91.

و اما الشيء الخارج من غير السبيلين فيظهر الحال فيه بما ذكرناه في الرعاف و اما ما يخرج منهما غير مختلط بناقض فيظهر الحال فيه بمراجعة ما ذكرناه في الحقنة و في الدم الخارج من السبيلين في التعليقة 6 ص 114 و اما إنشاد الشعر ففي شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء ج 1 ص 91 نسبة ناقضيته إلى قوم.

و اما الأخذ من الشعر و الظفر فقد نسب في بدائع الصنائع ج 1 ص 33 الحكم بانتقاض الوضوء بقلم الظفر و جز الشعر و قص الشارب إلى إبراهيم النخعي و اما مصافحة الكافر ففي الميزان للشعرانى ج 1 ص 102 نسبة ناقضية مس الكافر إلى بعض العلماء.

و اما شرب ألبان الإبل ففي المغني ج 1 ص 190 «و في شرب لبن الإبل روايتان إحداهما انه ينقض الوضوء و الأخرى لا ينقضه» و اما أكل لحوم الإبل ففي المغني ج 1 ص 187 «و أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيا و مطبوخا عالما أو جاهلا، و به قال جابر بن سمرة و محمد بن إسحاق و إسحاق و أبو خيثمة و يحيى بن يحيى و ابن المنذر و هو أحد قولي الشافعي قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث» و في شرح الزرقانى ج 1 ص 91 نسبة ذلك إلى أحمد.

و اما الودي فقد نص على ناقضيته في بدائع الصنائع ج 1 ص 25 و في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 30 و في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 77 مع عدم ذكر خلاف المذاهب فيه، و في الأم للشافعي ج 1 ص 14 و في شرح المنهاج لابن حجر ج 1 ص 58، الا انه في الأخيرين ذكر بنحو العموم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست