responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 112

من قيل الثاني، لأن المذي ان لم نقل بأنه مخصوص بما يخرج عقيب الشهوة كما أسلفنا، و حينئذ فلا يكون من قبيل تعارض المطلق و المقيد، فلا أقل من ان يكون الغالب منه هو ما يكون عقيب الشهوة. و حينئذ فحمل تلك الأخبار المستفيضة المتكاثرة على ما هو الفرد النادر الغير المتعارف أشد خلافا للظاهر البتة من حمل تلك الروايات المخالفة على التقية كما اخترناه، أو الاستحباب كما نقلناه.

و (اما ثالثا)- فلأن صحيحة ابن أبي عمير [1] دلت على نفي الوضوء في المذي من الشهوة. و إرسالها غير ضائر، لما تقرر عندهم من عد مراسيله في جملة المسانيد، فلا ينافي إرسالها الصحة سيما مع كونه رواها عن غير واحد من أصحابنا مما يؤذن باستفاضة الحكم بذلك. هذا ما اقتضاه النظر. و الاحتياط في كل مقام من أعظم المهام.

و (منها)- التقبيل، و مس الفرجين ظاهرا أو باطنا من محلل أو محرم، و القهقهة و لو في الصلاة، و الحقنة و الدم الخارج من السبيلين المشكوك في مصاحبة الناقض له خلافا لابن الجنيد في الأول مقيدا بكونه عن شهوة و كونه لمحرم، و في الثاني مقيدا له بالباطن في فرجيه و بالباطن في فرج الغير بشرط الشهوة من المحلل و المحرم، و للصدوق أيضا في الثاني بالنسبة إلى الإنسان نفسه في باطن دبره و إحليله، و لابن الجنيد في الثالث مقيدا له بكونه في الصلاة متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، و في الرابع و الخامس، مع انه سلم ان الدم الخارج من السبيلين إذا علم خلوه من النجاسة لا يعد ناقضا.

و احتج على الأول برواية

أبي بصير عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال:

«إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء».

و على الثاني بالرواية المذكورة،

و بموثقة عمار [3] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره. قال: نقض وضوءه. و ان مس باطن


[1] تقدمت الإشارة إليها في الصحيفة 108.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست