responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 110

(اما أولا)- فلان ظاهر

مرسلة ابن رباط المتقدمة [1]- حيث قال فيها:

«و اما المذي فإنه يخرج من الشهوة».

- اختصاص المذي بالخارج عن شهوة،

و يؤيده ما ذكره في الفقيه [2] حيث قال: «و المذي ما يخرج قبل المني».

و كلام أهل اللغة أيضا، حيث خصوه بذلك أيضا، و لذلك عرفه شيخنا الشهيد الثاني بأنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، و نظم ذلك بعض متأخري علمائنا فقال:

المذي ماء رقيق اصفر لزج * * * خروجه بعد تفخيذ و تقبيل

و حينئذ فما اشتملت عليه هذه الأخبار- من وجود فرد له ليس عن شهوة- مشكل و (ثانيا)-

انه قد روى يعقوب بن يقطين في الصحيح [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي و هو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة.

قال: المذي منه الوضوء».

فإنها دالة على ثبوت الوضوء منه و ان لم يكن عن شهوة. و حمل الشيخ (رحمه اللّٰه)- الخبر المذكور على التعجب و الاستفهام الإنكاري- لا يخلو من بعد.

و ظاهر جماعة من متأخري متأخرينا (رضوان اللّٰه عليهم) حمل هذه الأخبار كلا على الاستحباب جمعا، و أيدوه بصحيحة ابن بزيع الثانية [4] و هو و ان احتمل إلا ان الظاهر ان الأقرب الحمل على التقية:

(أما أولا)- فلأنها- كما ذكرنا سابقا- هي الأصل في اختلاف الأخبار، و العامة كلهم إلا الشاذ منهم على النقض به [5].


[1] تقدمت الإشارة إليها في الصحيفة 108.

[2] ج 1 ص 39.

[3] رواه صاحب الوسائل في الباب- 12- من أبواب نواقض الوضوء.

[4] المتقدمة في الصحيفة 109.

[5] كما في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 25، و المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 170، و الام للشافعي ج 1 ص 14. و في شرح النووي على صحيح مسلم على هامش إرشاد الساري ج 2 ص 344 حكى عن أبي حنيفة و الشافعي و احمد و الجماهير انه يوجب الوضوء. و في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة على هامش الميزان للشعرانى ج 1 ص 12 «و المذي ينقض الوضوء إلا عند مالك» و في عمدة القارئ للعيني شرح البخاري ج 2 ص 26 «لا خلاف في وجوب الوضوء منه و لا خلاف في عدم وجوب الغسل» ثم نقل عن القاضي عياض المالكي «أن المذي المتعارف- و هو الخارج عند ملاعبة الرجل اهله لما يجري من اللذة أو لطول العزوبة- لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه و إيجاب غسله لنجاسته» و في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 1 ص 30 دعوى الاتفاق على ناقضيته إذا كان خروجه على وجه الصحة لا المرض. و يظهر الاتفاق على ذلك من (الفقه على المذاهب الأربعة) ج 1 ص 77 حيث ذكرت ناقضيته و لم يذكر خلاف المذاهب فيها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست