responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 104

المحظور عندهم، و لعل في قوله: «في تلك الحال» إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرناه لا التقية بالنقض بالنوم من حيث انه ليس بناقض عندهم كما توهمه. نعم ينقدح عليه ما ذكره من لزوم الدخول في الصلاة بغير وضوء مع ورود الخبر المذكور بالمنع منه و ان كان تقية. إلا ان الخبر المشار اليه لا يخلو أيضا من الاشكال الموجب لضعف الاستدلال و (ثانيا)- ان ما طعن به على التوجيه الثاني غير موجه، و ذلك فان الظاهر ان مراد ذلك القائل ان التقييد بالضرورة إنما هو للاحتياط بالوضوء و عدمه كما هو صريح آخر كلامه، فقول المعترض:- «لانه على هذا التقدير. إلخ»- ليس في محله.

قوله-: «بل لا يسوغ الاحتياط بفعله. إلخ»- مردود (أولا)- بعموم اخبار الاحتياط الشاملة لما نحن فيه.

و (ثانيا)- بان ما استند اليه من الأخبار محمول على الوضوء بقصد الوجوب، فإنه المستلزم لنقض اليقين لا مطلقا، و إلا لانتقض بالوضوء المجدد مع ثبوته إجماعا نصا و فتوى

(الرابعة)

- المشهور- بل ادعى عليه غير واحد من متأخري أصحابنا الإجماع- على عد مزيل العقل من إغماء و سكر و جنون و نحوها من جملة الأسباب الموجبة للوضوء، و المذكور في كلام الشيخين في المقنعة و التهذيب- و هو الذي ادعى عليه في التهذيب الإجماع- المرض المانع من الذكر، كالمرة التي ينغمر بها العقل و الإغماء، و المراد بالمانع من الذكر- كما استظهره بعض الفضلاء من كلامه- ان لا يكون الإنسان معه ضابطا لما يكون منه من حدث.

و اما ذكر الجنون و السكر- و الاستدلال عليهما بصحيحة معمر بن خلاد [1] التي استدل بها في التهذيب على ما ذكره- فهو من زيادات العلامة و الشهيد (رحمهما اللّٰه تعالى) قال في التهذيب بعد نقل الرواية المذكورة:

قوله (عليه السلام): «إذا خفي عنه


[1] المتقدمة في الصحيفة 99.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست