responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 10

و ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم [1].

و هذه حكمة ربانية لدفع الوساوس الشيطانية، و مثلها في الأخبار غير عزيز.

و أجاب في المدارك عن هذه الرواية- بعد الطعن في السند- بالحمل على التقية، أو على ان المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا.

و فيه ان الظاهر بعد الحمل على التقية، لأن المسح بالتراب مطهر عند العامة [2] و اما الجواب الثاني فسيظهر ما فيه.

تنبيهات

(الأول) [تنجيس المتنجس]

- تفرد المحدث الكاشاني (قدس سره) بمسألة ذهب إليها و استند الى هذين الخبرين في الدلالة عليها، و هي ان المتنجس بعد ازالة عين النجاسة عنه بالتمسح لا تتعدى نجاسته إلى ما يلاقيه برطوبة. و قد أشبعنا الكلام معه في جملة


[1] هذا حديث حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن على (عليهما السلام) كما في الوسائل في الباب- 37- من أبواب النجاسات.

[2] عند الحنفية كصاحب بدائع الصنائع ج 1 ص 18 و البحر الرائق ج 1 ص 241 و مجمع الانهر ج 1 ص 65 «يسن الاستنجاء عما يخرج من السبيلين من البول و الغائط و الدم و المنى و الوذي و الودي بالحجر و التراب و المدر و الطين اليابس، و لا يسن فيه عدد» و في البحر الرائق «غسله بالماء أحب، و يجب بالماء ان جاوز النجس المخرج، و لا يسن للريح الخارج» و قال الشافعي في الأم ج 1 ص 18: «من تخلى أو بال لم يجز إلا ان يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو آجرات أو ما كان طاهرا نظيفا مما ينقى نقاء الحجارة إذا كان مثل التراب و الحشيش و الخزف و غيرها» و قال الشيرازي في المهذب ج 1 ص 26:

«يجب الاستنجاء من البول و الغائط بثلاثة أحجار، و الماء أفضل و الأفضل الجمع بينهما» و عند الحنابلة كابن قدامة في المغني ج 1 ص 150 «يجب الاستنجاء عما يخرج من السبيلين معتادا كالبول و الغائط أو نادرا كالحصى و الدود و الشعر، و يخير بين الماء و الأحجار، و الماء أبلغ في التنظيف، و يجزي الاقتصار على الحجر بغير خلاف بين أهل العلم».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست