نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 85
أقول: و هو ظاهر اختيار العلامة في المختلف، و يرد عليه أولا أنه يدافع إطلاق النصوص المتقدمة، فإن ظاهرها وجوب الرد في الصورة المذكورة، سواء كان الحمل من المولى أو من غيره.
و ثانيا- أنه لا وجه للتقييد بالتصرف بالوطء، بل اللازم هو الرد على كل حال، لبطلان البيع بظهور كونها أم ولد.
و كيف كان فالأظهر هو القول المشهور للأخبار المتقدمة، و ارتكاب التأويل فيما عارضها بأحد الوجوه المذكورة.
و لشيخنا في المسالك هنا كلام جيد في المقام لا بأس بنقله، و ان طال به زمام الكلام لما فيه من الفوائد الجمة الظاهرة لذوي الأفهام، قال (رحمه الله) بعد ذكر المصنف أصل المسألة، ما صورته: تحرير هذه المسألة يتوقف على مقدمات:
الاولى- أن تصرف المشترى في المبيع المعيب يمنع من رده، و ان جاز له أخذ الأرش.
الثانية- أن الحمل في الأمة عيب سواء شرط خلوها عن الحمل أم لا، و لان ولادتها تشتمل على الخطر، و هو نقص محض ان قلنا أن الحمل لا يدخل في بيع الأمة كما هو المشهور، و الا كان نقصا من وجه، و زيادة من وجه، و هو كاف في ثبوت الخيار أيضا.
الثالثة- أن الوطي تصرف بل هو من أقوى أنواع التصرف و الأصل فيه أن يكون مانعا من الرد.
الرابعة- أن وطئ المالك حال الوطي لا يستعقب عليه ضمانا للبضع، لانه تصرف في ماله و ان فسخ المبيع بعد ذلك بوجه من الوجوه المجوزة له.
الخامسة- أن المولى لو وطأ أمته جاز له بيعها مع عدم تيقن الحمل، ثم و ان ظهر بها حمل منه تبين بطلان البيع لكونها أم ولد، و هذه المقدمات كلها إجماعية.
السادسة- أن وطأ أمة الغير جهلا بتحريمه يوجب على الواطئ عشر قيمتها ان كانت بكرا و نصف العشر، ان كانت ثيبا، لدلالة النصوص على هذا التقدير.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 85