responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 78

الدية في ملك الميت، فتأمل فيه» انتهى كلامه [1] و هو جيد و ان كانت عباراته لا تخلو من تعقيد من حيث غلبة الاعجمية عليه.

و بالجملة فالواجب هو الوقوف على الروايات في كل حكم حكم كما قدمنا ذكره، و الروايات المتعلقة بهذه المسألة هي ما قدمنا ذكر بعضها في المسألة المتقدمة، و أشرنا إلى البعض الآخر فيما تقدم، و هي أخبار خيار الشرط الدالة على كون المبيع ملكا للمشتري، و أن تلفه منه، و اخبار خيار الحيوان المتقدمة على ان تلفه في زمن الخيار من ملك البائع، و خبر عقبة بن خالد [2] الدال على كون التلف من ملك البائع، و عدم البناء و على هذه القاعدة التي لا مستندة لها من النصوص و كل ما يتفرع عليها من الفروع الا ما اقتضته قواعد آخر من الاخبار، و الله العالم.


[1] أقول: و حاصل هذا الكلام يرجع الى ملاحظة القاعدة الدالة على أنه بالعقد يدخل المبيع في ملك المشترى، و الجمع بينها و بين القاعدة المذكورة هنا، و هي «ان تلف المبيع قبل القبض من مال البائع» بأن يقال: انه بالتلف ينفسخ البيع من حينه، و يرجع المبيع الى ملك البائع، و الثمن الى ملك المشترى، فيقدر دخوله في ملك البائع آنا ما قبل التلف و يكون التلف كاشفا عنه، و لا ينافي ذلك كونه قبل ذلك ملكا للمشتري، و ان له نماؤه.

و من أجل ذلك انه لا يرجع المشترى بالمثل أو القيمة لخروجه عن ملكه قبل التلف، و صيرورته للبائع في ذلك الآن المقدر، و انما يرجع بالثمن لبطلان البيع. منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 171.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست