responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 76

العقد بتلفه من حينه، و يرجع الثمن الى ملك المشترى، و لو كان قد تجدد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتري، و ليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، و ان كان الحكم بكونه من البائع يوهم ذلك.

و انما عبروا بذلك تبعا للنص [1] و المراد منه ما ذكر، و حينئذ فيقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما و يكون التلف كاشفا عنه، و مثله دخول الدية في ملك الميت، و العبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه.

و حكى في التذكرة وجها بان الفسخ هنا يكون من أصله، و عليه فلا يحتاج الى التقدير.

هذا كله إذا كان تلفه من الله سبحانه، أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و لو كان التلف من المشترى و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه و لو كان التلف في زمن الخيار.

فإنه قد قرر له في المسالك ضابطة، و هي ان المتلف ان كان هو المشترى فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن ان كان له خيار أو لأجنبي فاختار الفسخ يرجع الى المشتري بالمثل أو القيمة.

و ان كان التلف من البائع أو من أجنبي تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ان كان له خيار، و ان كان الخيار للبائع


[1] و هو ما نقله في التذكرة من

قوله (صلى الله عليه و آله) «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

و هذا الخبر لم نقف عليه فيما و صل إلينا من كتب الاخبار و وجه الإيهام فيه قوله «من مال بائعه» فإنه دال على خروج ذلك عن ملكه بالبيع فليس معنا قوله من ماله الا باعتبار ضمانه مثله أو قيمته، منه (رحمه الله).

و اخرج هذا الحديث في المستدرك ج 2 ص 473 عن عوالي اللئالي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست